صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 بتاريخ أمس الجمعة 2 أوت 2024 ، القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.
ونص الفصل الأول من القانون على الغاء الفصول 410 و 410 مكرر و 410 ثالثا و رابعا و خامسا و سادسا و 411 و 411 خامسا و سابعا و المطتين الرابعة و الخامسة من الفصل 412 و الفصول 412 ثالثا ورابعا و 732 من المجلة التجارية.
ونص الفصل 410 جديد من القانون على ضرورة فتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك .
وقبل تسليم الشيك للحريف على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلة التجارية ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد .
وتطرق الفصل 410 ثالثا ( جديد ) الى ضرورة احداث منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك بمبادرة من البنك المركزي التونسي ويتولى الاشراف على ارسائها و ادارتها وسيرها و تطويرها .
ويسلط محافظ البنك المركزي التونسي على المصرف الذي لا يحترم المعايير أو التدابير التصحيحية المتعلقة بالوقاية من اصدار شيك دون رصيد أو الواجبات المحمولة عليه بموجب هذا القانون احدى العقوبتين التاليتين
الإنذار
خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 10 بالمائة من رأس المال الأدنى للمصرف و في صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يسلط محافظ البنك المركزي على المصرف ضعف الخطية .