تنتهي اليوم الأربعاء فترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالخارج، قبل الدخول غدا الخميس 3 أكتوبر في مرحلة الصمت الانتخابي.
وكانت فترة الحملة الانتخابية الرئاسية بالنسبة للتونسيين في الخارج انطلقت يوم الخميس 12 سبتمبر 2024 لتتواصل حتى اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، على أن يجرى الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
وينظم القانون الانتخابي مختلف مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك فترة “الصمت” الانتخابي.
وتعرف النقطة السادسة من الفصل الثالث من قانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، فترة الصمت الانتخابي بأنها “المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”.
ووفق الفصل 69 من هذا القانون، تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
ويمنع الفصل 70، خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وتبدأ فترة الصمت الانتخابي خارج تونس، بالنسبة للاستحقاق الرئاسي الحالي، بداية من يوم 3 أكتوبر 2024 عند الساعة منتصف الليل وتتواصل إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة “سان فرانسيسكو” بالولايات المتحدة.
وتمتد فترة الصمت الانتخابي داخل تونس من يوم السبت 5 أكتوبر (الساعة منتصف الليل ودقيقة) إلى غاية يوم الأحد 6 أكتوبر مع غلق مكاتب الاقتراع عند الساعة السادسة مساء.
وكانت هيئة الانتخابات أصدرت في أوت 2019 قرارا يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.
وتضمن القرار مسائل تتعلق بالصمت الانتخابي واحترامه والعقوبات المترتبة عن عدم احترامه. وهذه الفصول هي كالتالي :
الفصل 10 – يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها.
الفصل 14 – يحجّر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها.
الفصل 25 – يشترط هذا الفصل في إحدى نقاطه على المترشح في الانتخابات الرئاسية الذي يستعمل الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة أو الإلكترونية “إزالة تلك الوسائط، أو إيقاف العمل بها، قبل انطلاق فترة الصمت”.
الفصل 41 – ينص هذا الفصل على أنه يسلط عن مخالف تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي ” خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي”.