اعتبرت استاذة القانون في كلية العلوم السياسية بتونس، نجاة براهم، ان تطبيق القانون الجديد المتعلّق بالشيك دون رصيد هو رهين وضع الاليات وإصدار النصوص التطبيقية الخاصّة به.
وشدّدت براهم، خلال يوم دراسي خصّص للقانون الجديد، انتظم، الخميس، ببادرة من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّه لا مجال لتفعيل القانون في الآجال المحددة، 2 فيفري 2025، إلّا في حالة إستكمال تركيز المنصّة الرقمية الخاصّة بجمع المعلومات والبيانات المتعلّقة بالمعاملات بواسطة الشيك. واعتبرت أنّ هذه المنصّة، التي ستكون بمثابة بنك معلومات يسهل على جميع المتعاملين بالشيك النفاذ الى المعلومات الخاصة، أساسا، بالرصيد وملاءة ساحب الشيك وبرقم معاملاته…، ستكون، أيضا، منطلقا لرقمنة جميع المعاملات وضمانة للتصدي للفساد.
وأفادت أن القانون المتعلّق بشيك دون رصيد الجديد عمل على التقليص من العقوبات الجزائية من خمس سنوات الى سنتين، كما يتيح استبدال العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامّة.
وأوضح أكد الخبير المحاسب، قيس الفقيه، ان القانون لا يتعلق بالشيكات بل هو قانون من أجل تعديل بعض فصول المجلة التجارية، التي تخص الشيكات دون رصيد معتبرا ان هذا التعديل جاء لإضفاء رؤيا جديدة لقانون الشيكات دون رصيد والتي كانت تنص على العقوبة السجنية.
وشدد على ضرورة التمييز بين نوعين من الشيكات تلك، التّي تهم مبالغ أقل من 5 آلاف دينار وألغيت بشأنها العقوبة السجنية واستبدلت بإجراءات خلاص قيمة الشيك بصفة ناجعة، والشيكات، التي تفوق قيمتها 5 آلاف دينار، والتّي وقع بخصوصها الاحتفاظ بالعقوبة السجنية مع تخفيف المدّة من خمس سنوات إلى سنتين.
كما تتيح التنقيحات الجديدة للمحكوم، اذا تجاوزت العقوبة 20 سنة، من تقديم مطلب للحط من العقوبة الى مستوى النصف.
واعتبر أن هذه التنقيحات جاءت في مواكبة للمستجدات على المستوى الدولي، خاصّة، بعد التخلى عن التعامل بالشيكات نحو اعتماد وسائل دفع أخرى. وتساءل عن إمكانية “تعويض منظومة الدفع ككل، خاصّة وأنّنا في تونس لا نستعمل الشيك كوسيلة دفع بل كوسيلة دين، أساسا، في مسائل حياتية واستعجالية”. ولاحظ الخبير ان تنقيح القانون لم تسبقه دراسات معمقة بشأنه جدواه وإمكانية تنفيذه.
من جهته اعتبر رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّ أوّل خطوة لتنقية مناخ الاستثمار في تونس هو جعله مواكبا لما يشهده العالم من تحوّلات، خاصّة، في علاقة بمبادئ السرعة والنجاعة وتبسيط الإجراءات والتشجيع على المبادرة.
وقال “دعونا الى ضرورة تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالشيكات باعتبار ما لاحظناه من إشكاليات عميقة طالت المؤسسات وأصحابها في نفس الوقت كان سببها الرئيسي الشيكات دون رصيد”.
وأفاد “أنّ رجوع صك دون رصيد لحريف معين يؤدي عادة الى رجوع صك للبائع، ومن بعده للمزود،
وهذه الصورة لاحظناها بوضوح في حالة أصحاب المؤسسات، الذين تعاملوا مع الدولة أو مع المؤسسات العمومية في إطار صفقات بسبب التأخير الكبير في الدفع، الذي يصل أحيانا إلى سنوات”.
وأشار إلى تضمن التنقيح إشكاليّات لم يتمكن من الحسم فيها، أساسا، مسألة تجريم إصدار شيك دون رصيد اذ ان التنقيح بصيغته الحالية حافظ على التجريم بالنسبة الى الشيكات التي تزيد قيمتها عن 5000 دينار،
وتخلى عن ذلك بالنسبة الى الشيكات التي تقل عن هذا المبلغ.
كما تضمّن القانون وفق ماجول، الحط من العقوبة السجنية من 5 سنوات إلى سنتين معتبرا أن هذه الصيغة لن تحلّ المشكل خاصة بالنسبة الى أصحاب المؤسسات، لان أغلبية الشيكات المتداولة في اطار معاملات المؤسسات تفوق قيمتها الخمسة الاف دينار.
واستعرض ماجول بعض الاشكاليات الأخرى، التي قد تُطرح ومنها بالاساس تأخر إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية، وضرورة إحداث المنصة الإلكترونية في الآجال، فضلا عن مسالة ما يُعرف بـ “شيكات الضمان” التي – ولئن كانت غير قانونية – فان الجميع يعلم إنها كانت الحل الوحيد للمتعاملين وتساهم في التمويل وفي تنشيط العجلة الاقتصادية.