أكد القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 أنّه لم يقع تفعيل النص عدد 266 مكرر الذي يعاقب على كل اعتداء على الاخلاق الحميدة لأنه قانون قديم ويطبق يوميا في المحاكم في شتى الجرائم التي فيها مس أو اعتداء على الاخلاق الحميدة أو خدش للحياء.
وأوضح في تصريح لاذاعة موزاييك أن القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية الموجودة في المجلة الجزائية ما لم يتم إلغاؤها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمحتويات المخلة على “تيك توك” فلم يتمّ الاقتصار على هذا النصّ فقط بل تمّ أيضا تطبيق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على معاقبة من يقوم بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات “ولا يعذر الجاهل بجهله للقانون” وفق تعبيره.
وأضاف فريد بن جحا “لا يمكن الاحتجاج على عدم تطبيق هذا القانون سابقا لأنه يجوز للقاضي العودة لفيديوهات أو منشورات قديمة”، مبينا أنّ المبدأ في القانون الجزائي عدم رجعية الفصل الجديد وهذا ما خلق لبسا لدى الرأي العام “لكن الوضع الحالي هو قرار من وزارة العدل بتطبيق القانون الموجود منذ أكثر من 20 سنة”.
وتابع “الجرائم الالكترونية نوعان: جريمة خطيرة تتعلق بالمرسوم 54 وهي من نوع الجنايات (مثل فيديو لقاصر بصدد القيام بممارسات جنسية) حينها يمكن للنيابة العودة إلى محتويات يعود نشرها إلى 10 سنوات وهذا النوع من الجناية يسقط بعد 10 سنوات، أما النوع الثاني فهي جنحة (على غرار محتويات البذاءة والكلام السوقي) والجنحة تسقط بعد 3 سنوات”.
وأضاف بن جحا “هناك بعض صناع المحتوى تفاجؤوا من تتبعهم عدليا رغم توقفهم عن نشر مثل هذه المحتويات لكن القانون ينص على أن هذه الجرائم مستمرة بالزمن وتسقط من آخر عمل مكوّن للجريمة يعني أنّ التتبع يبقى متواصلا كلّما أعيد نشر الفيديو او المحتوى”.
واستدرك أن إعادة نشر هذا النوع من المحتوى يعرّض القائم بذلك للعقوبة لأنه ساهم في نشر محتوى غير لائق.
وقال القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا “يجب الاتفاق على ان ما صدر من محتويات تضمنت ايحاءات جنسية وفيها مسّ بالأخلاق الحميدة لكن حتى لا يكون المصطلح فضفاض اقترح إعادة صياغة المجلة الجزائية او تطبيق النص الذي ينص على معاقبة من يسيء للآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي”
وفي سؤاله عن العقوبة المحتملة لفناني الراب الذين يستعملون كلاما بذيئا في أغانيهم والذي اضطروا إلى حذف هذه الأعمال من قنواتهم خوفا من التتبعات العدلية، كشف ضيف “نجوم” أن حرية الابداع مضمونة بالدستور بشكل مطلق الا في صورة وجود تحريض على التطرف أو عدم التسامح أو فيه مس بحقوق الغير.
وأردف “حدث سابقا أن مغني راب صور فيديو كليب فيه إساءة كبيرة لأعوان الامن وقضت المحكمة آنذاك بمعاقبته وسلطت عليه عقوبة سالبة للحرية لوجود إساءة واضحة للأمنيين.. لكن طالما العمل لم يمس بأي شخص أو جهة أو تضمن اعتداء فاعتقد انه لا يجوز معاقبتهم”.