رفع الصحفي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، دعوى قضائية ضد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إتهمه فيها بـ”تجاوز السلطة”
الصحفي زياد الهاني يقاضي رئيس المجلس التأسيسي بتهمة تجاوز السلطة |
رفع الصحفي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، دعوى قضائية ضد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إتهمه فيها بـ"تجاوز السلطة".
وقال الهاني في نص الدعوى التي تقدم بها إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس إن"التظلّم لدى محكمتكم الموقرة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية والإنتقالية التي تعيشها بلادنا خارجا عن السياقات العادية المعمول بها، بما يجعله حريّا بالقبول".
وبرر هذه الدعوى بـ"السياق الثوري الذي تعيشه تونس الذي فتح أمام التونسيين آفاق إعادة بناء نظام سياسي جديد يقطع مع الإستبداد والفساد الذي خلق وضعا متعفنا كان من شأنه أن يودي بكيان الدولة".
وأوضح أن بن جعفر أصدر في 21 جويلية الماضي 4 قرارات هي"إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر إنتخابية خارج الجمهورية"، و"إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر إنتخابية داخل الجمهورية"، و" إسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية"، و"إسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية".
ولفت في نص الدعوى إلى أن تلك القرارات المطعون فيها "أقرت تمييزا بين نواب الداخل والخارج، والحال أنه تمّ إنتخابهم جميعا على قاعدة المساواة، كما أنّ السماح لنواب الدوائر الخارجية بتحويل المنحة المسندة لهم إلى الخارج والحال أنها مخصصة لمعيشتهم في تونس وليس في دول المهجر التي قدموا منها ويحملون جنسيتها، إستنزافا للعملة الصعبة وهدرا للمال العام ".
وشدد الهاني على أن الاحتفاظ بهذا المبدأ من شأنه أن يفتح الباب أمام التوسع في طلب المنافع التمييزية، إذ سيعطي الحق للنائب القادم من دائرة أبعد أو دائرة أكبر أو أكثر ثراء أو مساهمة في الناتج الوطني، أو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات، في المطالبة بالحصول على منحة أعلى تتناسب مع ما قد يميزه عن غيره من النواب.
وبعد أن أوضح أن رئيس الحكومة هو المخول وحده إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية ومنها تلك المتعلقة بالمنح والأجور،إعتبر الهاني أن بن جعفر يكون بذلك قد تجاوز حدود سلطته بإصداره القرارات المطعون فيها، والتي يوجب الأول والثالث منها الملاحقة القضائية بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وطالب رئيس المحكمة الإدارية بتونس بقبول الدعوى شكلا، والقضاء في الأصل بإبطال القرارات الأربعة المطعون فيها الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي. |
يو بي أي
|