تونس- تفاصيل فتح وغلق موسم الصيد البري لسنة 2012-2013

أصدر وزير الفلاحة قرارا يقضي بالإعلان عن تواريخ فتح وغلق كل أصناف الطيور والحيوانات البرية على التراب التونسي لموسم 2012/2013. فبالنسبة إلى الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر بما في ذلك الصيد بواسطة البرني والساف وذلك يومي الجمعة والسبت فقط. من 30 سبتمبر 2012/ 25 نوفمبر 2012…



تونس- تفاصيل فتح وغلق موسم الصيد البري لسنة 2012-2013

 

أصدر وزير الفلاحة قرارا يقضي بالإعلان عن تواريخ فتح وغلق كل أصناف الطيور والحيوانات البرية على التراب التونسي لموسم 2012/2013.

 

فبالنسبة إلى الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر بما في ذلك الصيد بواسطة البرني والساف وذلك يومي الجمعة والسبت فقط. من 30 سبتمبر 2012/ 25 نوفمبر 2012

 

ـ الخنزير الوحشي والقنفد : بالنسبة للصيد السياحي. 30 سبتمبر 2012 /27 جانفي 2013

 

ـ الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس فقط. 30 سبتمبر 2012/ 21 أفريل 2013

 

ـ الورشان. 11 نوفمبر 2012 /24 مارس 2013

 

ـ الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وبط أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الأحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها. 21 أكتوبر 2012 /24 مارس 2013

 

ـ الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع إصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة و صفاقس فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني . 11 نوفمبر 2012 /24 مارس 2013

 

ـ البكاشة : لايرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 11 نوفمبر 2012 /24 مارس 2013

 

ـ السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 14 أفريل /16 جوان 2013

 

ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة والقارة : الصيد بالترصد ودون كلب. 14 جويلية 2013/ 8 سبتمبر 2013

 

ـ القطا : الصيد بالترصد ودون كلب. 14 جويلية 2013/ 8 سبتمبر 2013

 

غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.

 

على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.

 

و عيّن الفصل الثاني معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بعشرين دينارا بالنسبة للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وثمانين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.كما عُيّن معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بخمسة دنانير ويمكن للتونسيين دون سواهم أن يكونوا أعضاء منخرطين بجمعية البيازرة.ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة و المصادق عليها.

 

ورخصة الصيد بواسطة الجوارح تمنح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد ومسكه.

 

ونص الفصل 3 على إن رخصة الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 11 و 13 من هذا القرار تسلم من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2012/2013 بثمانية دنانير للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبخمسين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.

 

وتكون مدة القبض على الساف من 1 مارس 2013 إلى 1 ماي 2013 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض وإخلاء سبيلها في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها.

 

قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.

 

كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البري لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا للصيادين المواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من العشرة خنازير الأولى ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.

 

ويجب وضع الخاتم المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه. ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والإتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للخاتم المميز. ويتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل الخاتم المميز وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا الخاتم. وطبقا لما ورد بالفصل 10، تعتبر هاته الخواتم إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد.

 

وحجّر الفصل 7 في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية:

 

1 ـ الثدييات : أيل الأطلس، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الارو (الضان الوحشي) عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.

 

2 ـ الطيور : الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية و النهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.

 

3 ـ الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.

 

ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات

 

كما يُحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشراؤه وجمعه طيلة أشهــر مارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.

 

وعلاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات المتواجدة في كامل جهات البلاد

 

وإن حـق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.

و يحجر الصيد على مسافة 300م حول مؤسسات البترول والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.

 

و يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البري بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد رسمي ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البري 2012/2013

 

الصيد السياحي

 

يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي و لأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.

 

و لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 30 سبتمبر 2012 إلى 27 جانفي 2013 لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 30 سبتمبر 2012 إلى 21 أفريل 2013 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس فقط.

 

وفي المدة التي تتراوح من 14 ديسمبر 2012 إلى 3 مارس 2013 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا أيام الجمعة والسبت والأحد ويتوقف الصيد في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من كل يوم صيد بالنسبة للترد والزرزور.

 

ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الأسبوع.

 

ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.

 

ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.

 

و يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي استخلاص معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره :مائة دينارا لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس، وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 14 ديسمبر 2012 إلى 27 جانفي 2013 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 1 فيفري 2013 إلى 3 مارس 2013.

 

وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة دينار عن كل خنزير من الخمسة الخنازير الأوائل و مائة وخمسون دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار.

 

وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة دينار عن كل خنزير من الخمسة الخنازير الأوائل ومائة وخمسون دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد وقع إصماؤه مهما كان الصياد.

 

ولا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.

 

ويعتبر التونسيون المقيمون بالخارج صيادون سياح من صنف خاص ويمكنهم تعاطي الصيد بنفس الشروط المفروضة على المواطنين وذلك بعد دفع معلوم قدره عشرون دينارا للحصول على رخصة الصيد السياحي.

م.ز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.