لا وجود لرئيس مؤسسة لم يعش تجربة خطايا التأخير الموظفة بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن مرّ بصعوبات الدفع في الوقت المحدد لجزء من هذه المساهمات أو لمجملها. …
لا وجود لرئيس مؤسسة لم يعش تجربة خطايا التأخير الموظفة بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن مرّ بصعوبات الدفع في الوقت المحدد لجزء من هذه المساهمات أو لمجملها. ويسجل يوميا 3 من ألف حالة تأخير أي 9 بالمائة شهريا و27 بالمائة بالنسبة للأيام التسعين الأولى (5ر0 من ألف يوميا بعد 90 يوما ) تبعا للفترة الزمنية المحددة للمساهمات. وتبدأ كل مساهمة غير مستخلصة في التضخم بصفة خطيرة بداية من اليوم السادس عشرة الذي يعقب الثلاثية الجارية. وفي كثير من الحالات تتعقد المشكلة بالنسبة لصاحب المؤسسة حيث يجد نفسه في وضعية حرجة ومعقدة أمام تزايد تعداد الخطايا ومجابهة عدول التنفيذ. وتعتبر هذه المعاليم الجهنمية في فضاء الحيطة الاجتماعية مفزعة إلى درجة أن رؤساء المؤسسات يفكرون كثيرا قبل أن يمتنعوا عن التصريح أو تسديد المساهمات المتخلدة بالذمة. ومن أجل التخفيف من الأعباء عن المؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية أعلن رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمؤسسة (13 أفريل 2007) عن جملة من القرارات من بينها قرارين يتعلقان بالمساهمات الاجتماعية وهما: – الإذن بطرح خطايا التأخير المرتبطة بالديون المثقلة بعنوان المساهمات في الضمان الاجتماعي بالنسبة إلي المؤسسات وغير الأجراء الذين تولوا خلاص أصل دينهم أو الذين يتولون خلاص ديونهم حسب صيغ يتم تحديدها للغرض. وهو إجراء استثناني بالنسبة لسنة 2007 وقد تم ضبط صيغ تطبيقه. ونعلم أن عددا من المؤسسات انتفعت بهذا القرار حيث سددت الجزء الهام من المساهمات غير المستخلصة ونعتقد كذلك أن خطايا التأخير والتوظيف الآلي والمراجعة المعمقة تمثل جزء لا يستهان به من عائدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحسب بعض المصادر فإن قيمة العفو ستكون في حدود 16 مليون دينار لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي. – الإذن بالتخفيض في نسب خطايا التأخير الموظفة بعنوان المساهمة في الصناديق الاجتماعية مع مراعاة الحفاظ علي حقوق الصناديق وتوازناتها من جهة والتمييز من جهة أخرى بين المؤسسات التي تقوم بتقديم التصاريح علي الأجور دون التمكن من دفع مساهماتها في الضمان الاجتماعي وبين المؤسسات التي لا تقوم بتقديم التصاريح. وقد جسد القانون عدد 2007-51 بتاريخ 23 جويلية 2007 المنقح والمتمم للقانون عدد 60-30 بتاريخ 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الحيطة الاجتماعية هذا القرار الرئاسي. إلا أن قيمة الخطايا المفروضة على صاحب المؤسسة الذي قدم تلقائيا التصاريح على الأجور المستخلصة هي في حدود 1 بالمائة شهريا. أما في حالة عدم التصريح في الفترة الزمنية المحددة هنالك خطايا تأخير إضافية وهي خطية لعدم تسديد المساهمات الاجتماعية، وخطية تأخير لعدم التقدم بالتصاريح وتقدر بـ5ر0 بالمائة من قيمة المساهمات المستحقة بالنسبة إلى كل شهر تأخير. وقد تم تنقيح الفقرة الأولى للفصل 105 لقانون عدد 60-30 وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من القانون 2007-51 إلا أن بقية تراتيب الفقرة 105 المتعلقة بالتنظيمات والتوظيف الإجباري وإجراءات التغطية عن طريق التصفية بقيت على حالها. |