صدر مؤخرا بالرائد الرسمي، أمر حكومي عدد 292 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية.
وينص الامر بتنقيح الفصل 6 المتعلق بتحديد شروط مؤاخذة سائق العربة تحت تأثير حالة كحولية من عدمها و ذلك بتعديل النسبة المسموح بها لعموم السائقين و التي لا يسمح أن تساوي أو تفوق 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم.
وحسب ما وردفي الرائد الرسمي فقد استثنت من التنقيح السالف الذكر الحالات التالية :
ـ السواق المتربصين،
ـ سواق العربات الثقيلة المعدة لنقل البضائع على الطرقات،
ـ سواق العربات المعدة لنقل الأشخاص على الطرقات والتي يفوق عدد مقاعدها 8 دون اعتبار مقعد السائق،
ـ سواق عربات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،
ـ سواق العربات المعدة للنقل السياحي،
ـ جميع المكونين ومكوني المكونين في مجال سياقة العربات عند ممارسة المهنة.
حيث تؤاخذ الفئات المذكورة في صورة تجاوز نسبة الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم بالنسبة لهؤلاء 0،0 غرام.