قانون التحصين السياسي من الغباء

الفصل 1: يهدف إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الأغبياء. الفصل 2: الفاعلون الأغبياء من أصحاب العقول البليدة والركيكة والسخيفة المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي من الغباء هم كل من تولى بين 23 أكتوبر 2011 و03 ديسمبر 2012 في الدولة أو في أحد أحزاب الترويكا الحاكمة…



قانون التحصين السياسي من الغباء

 

الفصل 1: يهدف إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الأغبياء.

 

 الفصل 2: الفاعلون الأغبياء من أصحاب العقول البليدة والركيكة والسخيفة المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي من الغباء هم كل من تولى بين 23 أكتوبر 2011 و03 ديسمبر 2012 في الدولة أو في أحد أحزاب الترويكا الحاكمة:

 

وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس المجلس التأسيسي.

 

مرشح الأحزاب المذكورة بالمجلس التأسيسي أو رئيس نيابة خصوصية ممن نصّبته الأحزاب المذكورة.

 

رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة أو رئيس لجنة وطنية لحماية الثورة على المستوى الوطني أو ممثليها على المستوى الجهوي أو المحلي.

 

رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو مكتب جهوي أو محلي.

 

رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي لـ"منظمة شباب حركة النهضة" و"شباب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" ومنظمة "الشباب الديمقراطي والاجتماعي".

 

كل من ناشد راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر الترشح للرئاسيات الثلاث.

 

الفصل 3: لا يجوز لأي شخص ممن وردت أسماؤهم بالقائمة النهائية لمتوليي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في اجل مائة سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن:

 

-يترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية.

 

-يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها.

 

-يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب.

 

-يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي.

 

يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد.

 

-يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.

 

-يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوا في هيئتها المؤسسة.

 

الفصل 4: وتتولى هيئات مقاومة الغباء الوطنية والجهوية والمحلية وفي مقرات البعثات الديبلوماسية بالخارج ضبط قائمة اولية للأشخاص الذين تولوا على الأقل إحدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون وظهرت من أقوالهم أو من تصرفاتهم علامات الغباء والحمق و"البهللة" و"الجحششة" (من جحش) و"الحميرية (من حمار) والسكيزوفرانيا والتنوفيق ويكون ذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ

 

كل الإدارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة حال تلقي الطلب وفي كل الأحوال في اجل لا يتجاوز أسبوعا من تلقيه.

 

لكل مواطن في أجل شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ طلب إدراج اسم شخص بالقائمة المذكورة مع تحديد المهمة التي تولاها ذلك الشخص من بين المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون ولا عبرة بالطلب عبر المرفق بالمؤيدات

 

 الفصل 5:

 

تعلن الهيئة الوطنية لمقاومة الغباء عن استكمال ضبط القائمة الأولية ببلاغ تتولى نشره في موقعها الالكتروني وتضعه على ذمة وسائل الإعلام.

 

سفيان الشورابي (صحافي ومدون)

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.