عبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عن “عميق إستيائها من التأخر في تعديل الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، المتلعق بإسقاط العقوبة على المعتدي، بزواجه من الضحية، والفصول الأخرى ذات الصلة”. واعتبرت أن “الترخيص الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالكاف تم في تناقض تام مع اتفاقية حقوق الطفل وكذلك مجلة حماية الطفل”.
وجددت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، تأكيدها على “ضرورة التسريع بإعادة النظر في كل القوانين المتعارضة مع الدستور والإتفاقيات الدولية واعتبار المناقشة والموافقة من طرف مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من الأولويات القصوى”.
وكانت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بالكاف، قد أوضحت في بلاغ صادر أمس الأربعاء، أن “النظام القانوني التونسي، لا يمنع زواج القاصر التي تجاوز سنها 13 عاما من الفاعل، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وفي هذه الحالة توقف التتبعات أو آثار المحاكمة”، مذكرة بأن “إذن الزواج الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالكاف، تم استجابة لطلب من قبل الأبوين”.
وقد بادرت النيابة العمومية، وفق البلاغ ذاته، بتقديم طلب للرجوع في الإذن المذكور، وتم تبعا لذلك إيقاف مراسم الزواج التي كانت مقررة ليوم 11 ديسمبر 2016.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بالكاف كانت منحت إذنا قضائيا لشاب يبلغ من العمر عشرين سنة يسمح له بالزواج من طفلة عمرها ثلاثة عشرة سنة وهي حامل في شهرها الثالث بعد أن واقعها.