نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط القروض الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على القروض البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2016 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2016 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2017.
صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها (%)
1 ـ إيجار مالي للمنقولات أو العقارات 10.03 12.03
2 ـ قروض الاستهلاك 8.64 10.36
3 ـ مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 8.60 10.32
4 ـ قروض السكن ممولة على الموارد العادية 7.63 9.15
5 ـ إدارة الديون 8.26 9.91
6 ـ قروض طويلة الأجل 6.92 8.30
7 ـ قروض متوسطة الأجل 7.14 8.56
8 ـ قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 6.61 7.93
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي”