صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 جوان 2017 يتعلق بتوزيع أوقات عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال فترة التوقيت الصيفي.
وفي ما يلي نصه:
“إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ مع مراعاة أحكام الفصول 4 و5 و6 و7 و8 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، توزع أوقات العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال فترة التوقيت الصيفي التي تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت على النحو التالي :
ـ من يوم الاثنين إلى يوم الخميس : من الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).
ـ يوم الجمعة : من الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).
الفصل 2 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرون العامون للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”