صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية.
في ما يلي تفاصيله:
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضى بتاريخ 19 جوان 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 14
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية
بين الممضين أسفله :
– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
– الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات الكحولية
من جهة
– الاتحاد العام التونسي للشغل
– الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 7 و 10 أكتوبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005، والمصادق عليه ، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009، والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011، والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013، والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ديسمبر 2014، والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016، والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 53 و53 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 53 (جديد) : ملحقات الأجور :
تنقّح أحكام النقطة منحة الحضور ومنحة النقل من هذا الفصل كما يلي :
1) منحة الحضور : تسند للعمال منحة تقدر كما يلي :
– بـ 11,448 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.
– بـ 12,134 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.
2) منحة نقل تدفع في نهاية كل شهر تضبط كما يلي :
الصنف بداية من أول أوت 2016 بداية من أول ماي 2017
بالنسبة لمستوى الأجر الأدنى 47,700 د 50,562 د
بالنسبة لأعوان التنفيذ 48,760 د 51,685 د
بالنسبة لأعوان التسيير المتوسّطين 49,642 د 52,621 د
بالنسبة لأعوان التسيير العالين 50,527 د 53,558 د
بالنسبة للإطارات المتوسّطة 52,292 د 55,430 د
بالنسبة للإطارات العليا 54,060 د 57,303 د
الفصل 53 مكرر (جديد) : منحة سكن
تسند لكل عامل منحة سكن ضبطت مقاديرها كما يلي :
الصنف بداية من أول أوت 2016 بداية من أول ماي 2017
بالنسبة لمستوى الأجر الأدنى 5,652 د 5,992 د
بالنسبة لأعوان التنفيذ 7,772 د 8,240 د
بالنسبة لأعوان التسيير المتوسطين 9,540 د 10,112 د
بالنسبة لأعوان التسيير العالين 11,305 د 11,984 د
بالنسبة للإطارات المتوسطة 14,840 د 15,730 د
بالنسبة للإطارات العليا 18,372 د 19,475 د
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
ـ الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أوّل أوت 2016.
ـ الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول ماي 2017.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و 2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 19 جوان 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة النقابية
لصانعي المشروبات الكحولية
الحبيب رجب محمد بن الشيخ