صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بضبط قائمة الجمعيات المنصوص عليها بالفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
في ما يلي نصه:
“إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2901 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، المنقح بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 278 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015 وبالأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه، تستثنى من تطبيق أحكام الأمر المذكور المنح والتمويلات والأجور المسندة للجمعيات التالية:
ـ الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
ـ الاتحاد الوطني للمكفوفين،
ـ المنظمة التونسية للطفل،
ـ جمعية الكشافة التونسية،
ـ المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولان،
ـ الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل بأحكامه إلى غاية 31 مارس 2018.
تونس في 26 مارس 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”