أوضحت المديرة العامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نادية السعدي أن 14 أكتوبر الجاري هو موعد دخول قانون عدد 46 المتعلق “بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح” حيّز التنفيذ.
وأكّدت السعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّ موعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ مرتبط بتاريخ صدوره بالرائد الرسمي وليس المصادقة عليه بالبرلمان كما لفتت إلى أنّه مرتبط أيضا بصدور الأمر التطبيقي المتعلّق “بضبط أنموذج التصريح والحدّ الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.”
وبيّنت أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصدد التنسيق مع الحكومة بخصوص هذا الأمر الذي يعدّ ضروريا لدخول القانون حيّز التنفيذ.
وينصّ الفصل 50 من قانون التصريح بالمكاسب على انّه يتعيّن على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط الأنموذج بالرائد الرسمي .
كما جاء في نفس الفصل ان أوامر حكومية تنشر وجوبا في ظرف 60 يوما من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي.
يذكر أن قانون التصريح بالمكاسب قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 أوت الماضي بعد أن صادق عليه البرلمان .
وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته ودون اعتراض، وسط تجاذبات بين نواب المعارضة ومقترحات الحكومة في ما يهم بعض الفصول المتعلقة بالخصوص برئيس مجلس نواب الشعب والنواب وكيفية اتخاذ الإجراءات في شأن الأشخاص المتمتعين بحصانة، فضلا عن آليات محاسبة الجمعيات والأحزاب التي تتعلق بها جريمة الإثراء غير المشروع الواردة بالفصول من 20 إلى الفصل 52.
ويهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادىء النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام كما انه يضبط وفق فصله الثاني شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، وكيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
وجاء في القانون (51 فصلا) أن أوامر حكومية لضبط تطبيق عدد من مقتضياته، ستنشر وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما سيتم نشر أمر حكومي متعلق بضبط “أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها”.