أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها تلقّت إلى حدود أمس الأربعاء، (2 أكتوبر)، 341 مطلب حماية لمبلّغ عن الفساد، تمّ توزيعها للنظر فيها طبقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وذلك حسب الإختصاص:
فقد تلقّت اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة، 154 مطلبا. وهي لجنة موكول لها النظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية وضعياتهم المتعلّقة بملفّات تهمّ الفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 إلى دخول القانون حيّز التنفيذ، طبقا لأحكام الفصل 39 من القانون، وذلك بموجب المقرّر الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 04 سبتمبر 2017.
أما اللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، فقد تلقّت 187 مطلبا. وقد أحدثت هذه اللجنة للنظر في ملفات حماية المبلغين بعد دخول القانون حيز التنفيذ، طبقا لأحكام الفصل 25 من القانون وبموجب المقرر الإداري عدد18-590، المؤرّخ في 7 فيفري 2018.
وجاء في بلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن مجموع قرارات الحماية الصادرة عنها وفقا لما أفرزته أعمال اللّجنتيْن، بلغ 67 قرارا.
كما تعهّدت اللجنة المشتركة ب154 مطلب حماية، صدر عنها 21 قرارا، منها 15 قرار إسناد حماية، تعلقت بالشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل ووزارة التربية والمعهد الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وديوان الأسرة والعمران البشري، و6 قرارات بالرفض شكلا وأصلا.
ومن ناحيتها تعهّدت اللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، ب187 مطلب حماية. وبلغ عدد القرارات الصادرة عنها 46 قرارا، منها 22 قرار إسناد حماية لمبلّغين من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة التربية إلى جانب القطاع الخاص. كما تمّ إسناد 24 قرارا بالرفض، لعدم توفّر شروط الحماية.
وقد عاينت الهيئة “غياب تفاعل بعض الإدارات المعنيّة بتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عنها”. وتمّ إلى حدود 18 سبتمبر 2018، إحالة 8 شكايات جزائية، على النيابة العمومية، بكل من المحاكم الإبتدائية بتونس وزغوان وسوسة ونابل وقرمبالية. وتنبّه الهيئة بأنّ عدم تنفيذ القرارات، رغم انقضاء أجل الطعن، يُعدّ مواصلة للتنكيل بالمبلّغين وفقا لأحكام الفصل 35 من قانون حماية المبلّغين.
وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّها تعتمد، قبل إصدار قراراتها، مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع. كما تتولى للغرض مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية مانحة أجل عشرة أيام لموافاتها بالرد بخصوص ما ورد عليها.
وقد ذكّرت الهيئة في بلاغها هذا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون الأساسي المشار إليه والذي يمكّن من الطعن في قراراتها حسب ما نص عليه الفصل المذكور: “يمكن في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه، الطعن في قرار رفض توفير الحماية وإقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهاؤها أمام القاضي الإداري الإستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن، ويكون قراره قابلا للطعن بالإستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الإستعجاليّة”.
وثمّنت الهيئة عمل الوزارات والمؤسسات العمومية، على غرار وزارتي النقل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للسكك الحديدية اللتين نفذتا قرارات الحماية، سواء تعلقت بالمبلّغ، كطالب حماية، أو بالشّاهد، على مقتضى الفصل 26 من قانون حماية المبلّغين.
كما دعت الهيئة وزارات “التربية” و”التعليم العالي والبحث العلمي” و”الصحة” و”الداخلية” و”التنمية والإستثمار والتعاون الدولي” و”المالية” والشركات الخاصة التي تمّ الإتصال بها، إلى تفعيل القرارات الصادرة عنها والتي لم يقع الطعن فيها في الآجال القانونية.