أكد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري اليوم الخميس، أن القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي، لا ينسحب على المضمومنين الاجتماعين المنضوين تحت نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح المدوري أن مشروع أمر حكومي ينقح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، سيشمل هذه الفئة، يتفق في خطوطه العريضة مع القانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، تتم دراسته حاليا، وقد بلغ النقاش حوله مراحل متقدمة إذ يتم الآن مناقشة روزنامة دخوله حيز التنفيذ مع الحرص على إقراره في أقرب الأجال
ولفت المتحدث خلال يوم تكويني لفايئدة الصحفيين ومنتجي البرامج ذات الصبغة الاجتماعية حول ” القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي “، إلى أن العائدات المرتقبة للإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم 6 ماي 2019، في ما يتعلق أساسا بالترفيع في نسب المساهمات بثلاث نقاط والترفيع في سن التقاعد، تقدر ب 285 مليون دينار لسنة 2019 و 800 مليون دينار لسنة 2020 و1050 مليون دينار لسنة 2012 بالاضافة إلى العائدات المحتملة للسياسة النشيطة للأجور والتخلي على نظام الاعتماد الجبائي والتدرج والترقيات التي ستوفر وحدها 635 مليون دينار بالنسبة لسنة 2019.
وفي المقابل تقدر الاحتياجات الإضافية الأولية للتمويل في صورة عدم تطبيق الإصلاح المذكور طبقا لمقتضيات القانون الجديد، ب 1800 مليون دينار
و2055 مليون دينار و2425 مليون دينار وذلك بالنسبة للسنوات 2019 و 2020 و 2021.
ويقر القانون الجديد، حسب المدوري، وفي إطار العمل على تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام بالإضافة إلى المساهمات، خطايا تأخير على هياكل ومؤسسات الدولة التي تتأخر في سداد مستحقات الصندوق لهديها بمعدل 1.5 بالمائة عن كل شهر تأخير ( يحسب بداية من اليوم الخامس للشهر الموالي لشهر الراتب المعني) أو عن كل جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ المساهمات المستوجبة والمحمولة على العون أو جزء منها.
وأشار إلى أن المنشور الحكومي المتعلق بتوضيح أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019، الصادر يوم 20 ماي الجاري تضمن مختلف الاجراءات والتراتيب والتوضيحات المتعلقة بتطبيق هذا القانون.