تونس تساوي بين الأب والأم في منح الجنسية للأبناء

ينتظر أن يعرض على البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب. ويهدف مشروع هذا القانون الجديد إلى إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة

تونس تساوي بين الأب والأم في منح الجنسية للأبناء
 
 

ينتظر أن يعرض على البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب.


ويهدف مشروع هذا القانون الجديد إلى إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة بما يكفل الإنسجام مع أحكام الإتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وينصّ مشروع القانون الجديد على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لاجنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.


كما ينص أيضا على أن يتمّ العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة للأطفال المولودين خارج تونس من أمّ تونسية وأب أجنبي على حد السواء وعلى أن تنسحب هذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.

ومن جهة أخرى، يقر مشروع هذا القانون الجديد أحكاما انتقالية تخول للعديد من الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون الحالي، تسوية وضعها في أجل سنة من تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.


ويكون ذلك بمقتضى تصريح يتمّ طبق أحكام الفصل 39 من قانون الجنسية يكتسب بموجبه المعنى الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل ذلك التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من مجلة الجنسية التونسية.


وكان قانون الجنسية قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا لجهة دعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه ،حيث تم تعديل هذا القانون في مناسبتين ،الأولى في العام 1993، والثانية في العام 2002.


وأقرّ تعديل العام 1993 تمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، بينما أقر تعديل العام 2002 الإكتفاء بتصريح الأم وحدها في حال وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونا.


غير أنّ التعديلين المذكورين اللذين شملا أحكام الفصل 12 من قانون الجنسية ،لم يتمكنا رغم أهميتهما، من تجاوز مسألة إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة بخصوص حق منح الجنسية للأبناء من جهة وتغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لها تعديل العام 2002.


ومن أبرز هذه الحالات تلك المتعلقة بأنه في صورة طلاق الأبوين وممانعة الأب الأجنبى الترخيص لإبنه في الحصول على جنسية والدته التونسية يصبح الإبن غير قادر على الحصول على هذه الجنسية.


لذلك، فإن مشروع هذا القانون الجديد الذي يأتي في أطار تنفيذ ما أقره البرنامج الرئاسي 2009-2014، يهدف إلى تسوية من هذه الحالات، وبالتالي ترسيخ حقوق الإنسان ودعم مكانة المرأة من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، تجسيدا للشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات

 

يو بي أي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.