ينتظر أن يعرض على البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب. ويهدف مشروع هذا القانون الجديد إلى إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة
تونس تساوي بين الأب والأم في منح الجنسية للأبناء
ينتظر أن يعرضعلى البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون يتعلقبإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواةبين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب.
ويهدف مشروع هذا القانون الجديد إلىإلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة بما يكفل الإنسجام معأحكام الإتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وينصّ مشروع القانون الجديد على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأبتونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجهاوإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لاجنسية له أومجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.
كما ينص أيضا على أن يتمّ العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة للأطفالالمولودين خارج تونس من أمّ تونسية وأب أجنبي على حد السواء وعلى أن تنسحبهذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذالقانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سنالرشد المدني. ومن جهة أخرى، يقر مشروع هذا القانون الجديد أحكاما انتقالية تخول للعديد منالحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسيةبموجب القانون الحالي، تسوية وضعها في أجل سنة من تاريخ نفاذ القانونالمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
ويكون ذلك بمقتضى تصريح يتمّ طبق أحكام الفصل 39 من قانون الجنسية يكتسببموجبه المعنى الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل ذلك التصريح مع مراعاةالأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من مجلة الجنسية التونسية.
وكان قانون الجنسية قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا لجهة دعم حقالمرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه ،حيث تمتعديل هذا القانون في مناسبتين ،الأولى في العام 1993، والثانية في العام 2002.
وأقرّ تعديل العام 1993 تمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبحتونسيا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، بينما أقرتعديل العام 2002 الإكتفاء بتصريح الأم وحدها في حال وفاة الأب أو فقدانهأو انعدام أهليته قانونا.
غير أنّ التعديلين المذكورين اللذين شملا أحكام الفصل 12 من قانون الجنسية،لم يتمكنا رغم أهميتهما، من تجاوز مسألة إلغاء التمييز بين الرجل والمرأةبخصوص حق منح الجنسية للأبناء من جهة وتغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لهاتعديل العام 2002.
ومن أبرز هذه الحالات تلك المتعلقة بأنه في صورة طلاق الأبوين وممانعة الأبالأجنبى الترخيص لإبنه في الحصول على جنسية والدته التونسية يصبح الإبنغير قادر على الحصول على هذه الجنسية.
لذلك، فإن مشروع هذا القانون الجديد الذي يأتي في أطار تنفيذ ما أقرهالبرنامج الرئاسي 2009-2014، يهدف إلى تسوية من هذه الحالات، وبالتالي ترسيخحقوق الإنسان ودعم مكانة المرأة من خلال تعزيز المساواة بينالجنسين، تجسيدا للشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوقوالواجبات