تسهيل الطلاق للتونسيين المقيمين بالخارج

يشكل طول الإجراءات بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج في مجال التقاضي في قضايا الطلاق في الخارج عائقا يحول دون تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم بأيسر السبل وفي أقرب الآجال. وفي السياق، جاء مشروع قانون جديد يتعلق بإمكانية التقاضي أمام المحاكم التونسية

تسهيل الطلاق للتونسيين المقيمين بالخارج

 
 

من جملة مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مجلسي النواب والمستشارين للنقاش والمصادقة خلال المدة القادمة، مشروع قانون يتعلق بتيسير التقاضي أمام المحاكم التونسية بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بالقضايا العائلية.

 

ولتجسيم هذا المشروع سيقتضي إتمام أحكام مجلة القانون الدولي الخاص بإضافة فصل 5 مكرر وتعديل أحكام مجلة الأحوال الشخصية بتنقيح الفصل 32.

 

ويأتي مشروع القانون المتعلق بإتمام أحكام مجلة القانون الدولي الخاص لمعالجة ما تمت معاينته من صعوبات في مجال التقاضي في مادة الأحوال الشخصية في ضوء ما يقره القانون الجاري به العمل من عدم اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في قضية طلاق ترفعها مثلا زوجة تونسية كانت تقيم بالخارج وعادت مضطرة إلى تونس على إثر الخلافات التي قامت بينها وبين قرينها أو زوجة تونسية تقيم بتونس ضد زوجها الذي هجرها ليقيم بالخارج رغم أنه تونسي الجنسية وكان يقيم أصلا معها بتونس مما يجعلها في كلا الحالتين ملزمة بالسفر إلى الخارج لمقاضاته بمقر إقامته.

 

وهذا لا يتيسر في أغلب الأحيان لعدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة ولتعقيد التراتيب الإدارية التي تفرضها بعض البلدان ومنها خاصة تأشيرة السفر.

 

ولهذا الغرض تضمن المشروع المعروض إضافة فصل 5 مكرر إلى مجلة القانون الدولي الخاص تم بموجبه التوسيع في حالات الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية بإدماج عنصر الجنسية التونسية لطرفي الدعوى كأساس إضافي لنظر المحاكم التونسية في نزاعات الطلاق أو بطلان الزواج.

 

وعلى هذا الأساس يصبح بإمكان القرين التونسي الذي له مقر بتونس أن يقاضي قرينه التونسي المقيم بالخارج أمام المحاكم الوطنية مما يوفر عليه عناء السفر للتقاضي بالخارج.

 

وقد تمّ الحرص، في تعديل هذه المجلة، على ضمان احترام المعادلة بين تيسير التقاضي على التونسيين من جهة وضمان عدم استغلال حق القرين في التقاضي أمام المحاكم التونسية للإضرار بقرينه وذلك بجره دون موجب للتقاضي بغير بلد إقامتهما لمجرد التنكيل به وإثقال كاهله بمصاريف إضافية حال أنه قيم كما هو الشأن بالنسبة إلى قرينه خارج تراب الجمهورية التونسية.

 

ويمثل طول الإجراءات بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج في مجال التقاضي في قضايا الطلاق أو بطلان الزواج عائقا يحول دون تمكينهم من التوصل بحقوقهم بأيسر السبل وفي أقرب الآجال، لا سيما إذا كان لهم أطفال وهو ما يستوجب تكرار الجلسة الصلحية 3 مرات تفصل الواحدة عن الأخرى ثلاثين يوما وفق ما أقرته أحكام الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.

 

وقد يتعذر غالبا على التونسيين المقيمين بالخارج الاستجابة لهذه الإجراءات نتيجة عناء السفر والتكاليف اللازمة زيادة عن الارتباطات الشغلية في الخارج التي قد لا تسمح لهم الانقطاع عن العمل بصفة متواترة ومتقاربة لحضور الجلسات الصلحية.

 

وفي نطاق ما خوّله المُشرّع للقاضي من إمكانية اختيار الجلسات الصلحية من ثلاث إلى جلسة واحدة، يقترح مشروع القانون التوسع في هذه الإمكانية وتخويل القاضي أيضا الاقتصار على جلسة صلحية واحدة عندما يتبين له أن أحد الزوجين يقيم خارج التراب التونسي مع أخذ مصلحة الأبناء القصر بعين الاعتبار.

 

وقد تمّ الحرص في المشروع المعروض على ضمان حق المتقاضين التونسيين المقيمين بالخارج في اللجوء إلى القضاء في ظروف معقولة بوضع شروط واضحة لاتخاذ القاضي لقرار اختصار الإجراءات وهي أن يكون أحد الطرفين مقيما بالخارج وأن حضوره لثلاث جلسات من شأنه أن يحرمه من متابعة قضيته في ظروف ميسرة.

 

مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.