يوصف بـ”القوّة الجبّارة”: على ما ينصّ الفصل 80 من الدستور؟

طالبت فئة هامّة من السياسيّين في الفترة الأخيرة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد الى تفعيل الفصل 80 من الدستور معتبرين أنه الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسيّة فيما اعتبرته فئة أخرى عودة للدكتاتوريّة وقوّة جبّارة بيد قيس سعيّد.

ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على التالي: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.