هيئة الانتخابات تصدر قرارا يتعلق بضبط شروط واجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
تونس 2 جويلية (وات) – أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت، القرار عدد 18 مؤرخ في 1 جويلية 2022 المتعلق بضبط شروط واجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
ويقصد بالقائمة المترشحة والمترشح والطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء على معنى هذا القرار الوارد في 11 فصلا، القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، والمترشح في الانتخابات الرئاسية والاشخاص والاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات الناشطة في المجال العام المشاركة في حملة الاستفتاء.
ويمكن لكل قائمة مترشحة وكل مترشح وكل معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء حسب القرار ذاته، اقتراح ممثل او اكثر لمتابعة سير عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، شرط الحصول على اعتماد من قبل هيئة الانتخابات.
وتصدر هيئة الانتخابات مدونة سلوك خاصة بالقائمات المترشحة والمترشحين والاطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء وممثليهم في الانتخابات والاستفتاء تتضمن مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون امضاؤها شرطا اساسيا لمنح الاعتماد.
وحدد الفصل الخامس من هذا القرار جملة من الشروط الواجب توفرها في كل ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والاطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء وتم قبول تصريحه من قبل الهيئة.
ويتم قبول مطالب الاعتماد في الاجال التي تحددها هيئة الانتخابات في كل انتخابات او استفتاء، على ان يتم تقديمها في اجل اقصاه اسبوعا على الاقل قبل يوم الاقتراع او الاستفتاء، وتبت الهيئة في هذه المطالب في اجل لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ ايداع المطلب.
وضبط القرار في فصيله الثامن والتاسع حقوق وواجبات ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والاطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء عند متابعة عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج.
ونص الفصل العاشر من القرار ذاته، على انه يمكن لرئيس مكتب الاقتراع اتخاذ التدابير اللازمة تجاه ممثل القائمة المترشحة او المترشح او الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء في حالة عدم احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن هيئة الانتخابات.