اتخاذ إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات المتضررة من أحداث التخريب

تضررت كما هو معلوم العشرات من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في المجالات الصناعية والخدماتية والتجارية جرّاء الأحداث التي تلت الثورة، فقد تعرّضت هذه المؤسسات إلى عمليات نهب وحرق وإتلاف كلي لوحداتها الإنتاجية ممل تسبّب في حصول أضرار فادحة أثرت سلبا على ديمومة هذه المؤسسات الأمر الذي اضطرّها إلى التوقف عن النشاط وكذلك توقف ما لا يقل عن 20 ألف عامل عن العمل وفق الإحصائيات التي قدمتها منظمة الأعراف…



اتخاذ إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات المتضررة من أحداث التخريب

 

تضررت كما هو معلوم العشرات من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في المجالات الصناعية والخدماتية والتجارية جرّاء الأحداث التي تلت الثورة، فقد تعرّضت هذه المؤسسات إلى عمليات نهب وحرق وإتلاف كلي لوحداتها الإنتاجية ممل تسبّب في حصول أضرار فادحة أثرت سلبا على ديمومة هذه المؤسسات الأمر الذي اضطرّها إلى التوقف عن النشاط وكذلك توقف ما لا يقل عن 20 ألف عامل عن العمل وفق الإحصائيات التي قدمتها منظمة الأعراف.

 

ومنذ 14 جانفي الفارط تحرّكت مؤسسات التأمين لجبر الأضرار، غير أنه تبيّن أن هذه الإجراءات لم تكن كافية بالشكل المطلوب وكان من الضروري اتخاذ قرار سياسي واقتصادي قوي لمساعدة المؤسسات المتضررة على العودة في الدورة الاقتصادية المؤسسات واستعادة نسقها وخاصة تأمين التشغيل.

وعلى ضوء ما تقدم أصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 04 مارس 2011 اتخذ بموجبه  إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.

ويهدف الفصل الأول من المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة لمواصلة نشاطها . وتعتبر مؤسسة متضررة على معنى هذا المرسوم المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع الصناعة وبعض أنشطة الخدمات التي تضبط بأمر والتي :

ـ تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،

ـ أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي .

ونصّ الفصل الثاني على أن  تتكفل الدولة بنسبة 50 % من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم .

 وبيّن الفصل الثالث أن الدولة تتكفل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم .

 وحدّد الفصل الرابع طرق الانتفاع بهذه الإجراءات على النحو التالي:

ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ11 من مجلة الشغل،

ـ أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها .

وفي ذات السياق سمح الفصل الخامس للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل لأول من هذا المرسوم الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا المرسوم .

ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة جويلية 2011 .

 وأوضح الفصل السادس أن تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم .

ويشمل هذا الإجراء :

ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،

ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى 2011 .

 وتم بموجب الفصل السابع إحداث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض إعادة الجدولة وقروض الاستثمار المشار إليها في الفصل 6 من هذا المرسوم والقروض قصيرة المدى المسندة خلال سنــة 2011.

ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية .

 واستثنى الفصل التاسع من أحكام هذا المرسوم المؤسسات الاقتصادية التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية .

ويجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011 .

م ز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.