مختصون : القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة لايستهدف النساء فقط

شدد عدد من المختصين، اليوم الجمعة، على أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ، لايستهدف النساء فقط وأن الرجل يتحمل بمقتضاه مسؤولية كبرى في مناهضة العنف، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمقره تحت شعار” العنف الذكوري المسلط على النساء : قراءة قانونية و نفسية اجتماعية”.

وبين المختصون، خلال هذه المائدة المستديرة التي تم تظيمها بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، في اطار الحملة السنوية الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، أن الرجل يضطلع بمقتضى هذا القانون بأدوار هامة على مستوايات التعهد والزجر و والحماية والوقاية.

وشددت القاضية من الرتبة الثالثة والباحثة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة فاتن السبعي، على أن الرجل مدعو إلى الاطلاع على مختلف أحكام القانون عدد 58 والعمل على تنفيذه و نشر الوعي بما ورد به في محيطه العائلي والمهني، والعمل على تقديم المساعدة لضحايا العنف من نساء وأطفال طوعيا ودون انتظار طلب منهم.

و بينت أن الرجل مدعو أيضا الى إشعار السلط الأمنية المختصة في حال اكتشافه جريمة عنف مهما كان شكلها على الفور على الأرقام التالية 190 للطب الاستعجالي، و197 لطلب النجدة ، و198 لطلب الحماية المدنية.

ونبهت الأعوان من فئة الرجال التابعين للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة أنه في حال تعمد الضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها يكون عرضة لعقوبة سجنية تتراوح بين شهر وستة أشهر فضلا عن إمكانية التتبع التأديبي.

و أضافت أنه في صورة ارتكاب الرجل لإحدى جرائم العنف ضد المرأة المبينة بقانون 58 فانه سيكون عرضة لتتبعات جزائية وعقوبات سجنية أو مالية أو الاثنين معا. كم يمكن أن يتم تشديد العقوبة ضده.

وبينت أنه يمكن بناء على إذن معلل واقعا وقانونا من وكيل الجمهورية أن يتم الاحتفاظ بالرجل المعنف لمدة 8 ساعة قابلة للتجديد لمدة 24 ساعة إذا ارتكب جنحة عنف أو 48 ساعة في صورة ارتكاب جناية إلى أن يتم البت في وضعيته عند إحالة الملف على النيابة العمومية.

وقالت إنه إن ” ثبتت إدانة الرجل المعنف قضائيا فانه فضلا عن العقوبة الجزائية السجنية أو المالية أو الاثنين معا التي ستسلط عليه، فانه يمكن أن يلزم بدفع تعويض لضحية العنف عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب لها فيها”.

ومن جهتها بينت المختصة في علم النفس السريري والمرضي ليليا عثماني شلوقي أن الرجل المعنف غالبا ما يعاني من اضطرابات السادية والنرجسية التي تجعله يجد تبريرات لممارساته العنيفة ويسند لنفسه الأحقية والأهلية لارتكابها جراء نظرته الدونية للضحية وتلذذه بممارسة السيطرة والهيمنة عليها.

وبينت أن الرجل المعنف غالبا ما يكون ضحية عنف في مرحلة طفولته وينتمي إلى أسرة تختار العنف كوسيلة من وسائل التواصل وفض النزاعات التي قد تطرأ عليها، مشددة في هذا الصدد على أن مرتكب جريمة العنف يحتاج بدوره إلى الإحاطة النفسية وإلى إعادة التأهيل وليس الضحية وحدها.

ومن جانبه أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي، بأن الديوان يقدم العديد من الخدمات في مجالات الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل بالخصوص في ضبط برامج تحسيسية وتوعوية لتنمية ثقافة التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف والتعريف بالخدمات المتوفرة للنساء ضحايا العنف، فضلا عن استقبال وارشاد الضحايا وتقديم العلاج والمتابعة الطبية والدعم النفسي لهم.

و أضاف أن الديوان ضبط العديد من برامج الشراكة والتعاون ومن بينها برنامج التعاون التونسي الاسباني “تنمية التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف ضد المرأة” الهادف الى انجاز أنشطة التعبئة والتحسيس والدعم في مجالات الوقاية من العنف، فضلا عن انجاز البحوث والمسوح ومنها المسح الوطني حول العنف ضد المرأة الذي يتنزل ضمن برنامج التعاون حول “التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف ضد المرأة في تونس”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.