صدر المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية الراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته والأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم كما صدر المرسوم عدد 15 لسنة …
تونس – مشروع مرسوم إحداث اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة لبن علي وجماعته |
صدر المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية الراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته والأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم كما صدر المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويترتب عن المصادرة والاسترجاع انتقال ملكية الأموال والممتلكات الراجعة للأشخاص المذكورين إلى الدولة التونسية وهي تشمل الأموال النقدية والمنقولات والعقارات والمساهمات في الشركات وقد تم تعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفين قضائيين لتصريف أعمالها وبهدف المحافظة على قيمة هذه الأموال والممتلكات وضمان السير العادي للشركات المذكورة اقتضى الأمر إحداث لجنة وطنية للتصرف فيها تتمثل مهامها في : – اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة بمقتضى الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها بما في ذلك تعيين المسيرين ؛ – التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛ – اتخاذ الاجراءات المستوجبة والمتعلقة بالعقود الجارية؛ – اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛ وتعرض قرارات اللجنة على الوزير الأول للمصادقة . ويرأس اللجنة وزير المالية أو من ينوبه وتشمل تركيبتها كل من وزير العدل أو من ينوبه ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه وممثل عن الوزارة الأولى . ويحضر اجتماعاتها محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الاقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم مع إمكانية دعوة من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته .
تمارس اللجنة مهامها طبق قواعد وصيغ يضبطها رئيسها الذي يوفر الموارد البشرية اللازمة لحسن سير أعمالها مع إمكانية الاستعانة بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونية على أن يلتزم كل من شارك في أعمال اللجنة بالسر المهني وبهدف تيسير التصرف في الشركات ذات المساهمات الواقع مصادرتها ومواصلة نشاطها بالمرونة المعتادة تم التنصيص على عدم خضوعها إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية خلافا لما هو معمول به في الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مع الترخيص لوزير المالية في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها مع مراعاة مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص على أن يتم تعيين متصر؛فين ممثلين للدولة في مجالس إدارة الشركات المذكورة في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها . وفي خصوص الشركات ذات المساهمة العامة ينص مشروع المرسوم على عدم إخضاع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في هذه الشركات إلى إجراءات الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما ينص مشروع المرسوم على إعفاء عمليات نقل الملكية لفائدة الدولة سواء بالنسبة للأوراق المالية والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة الأخرى من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة. وفي صورة إذا ما اقتضى الأمر اللجوء الى القضاء ينص مشروع المرسوم على تمثيل اللجنة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى سائر المحاكم. وفي ما يلي نص المرسوم : بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011. وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.
الفصل الأول : تحدث لجنة وطنية لدى وزارة المالية تسمى اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية والأموال التي تمّ استرجاعها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إلى هذه اللجنة في ما يلي بلجنة التصرف.
الفصل 2 : تتمثل مهام لجنة التصرف خاصة في ما يلي : – اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات التي تمت مصادرتها أو إسترجاعها؛ – التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها أو استرجاعها؛ – اتخاذ الإجراءات المستوجبة والمتعلقة بالعقود الجارية ؛ – تعيين ممثلين عن الدولة في الجلسات العامة؛ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو التي تم استرجاعها؛ تعرض قرارات لجنة التصرف على الوزير الأول للمصادقة؛
الفصل 3: تتركب لجنة التصرف من: – وزير المالية، أو من ينوبه؛ رئيس – وزير العدل، أو من ينوبه ؛ عضو – وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ؛ أو من ينوبه عضو – ممثل عن الوزارة الأولى ، عضو؛ ويحضر اجتماعات لجنة التصرف محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الاقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم وكل من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته في أعمالها . الفصل 4: تجتمع لجنة التصرف بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها. الفصل5 : يحدد رئيس اللجنة قواعد وصيغ سيرها ويوفر الموارد البشرية لحسن سير أعمالها ويمكن أن يستعين بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونية. الفصل 6: يتعين على كل من شارك في أعمال اللجنة المحافظة على السر المهني بالنسبة للمعلومات والوثائق والبيانات التي حصل له العلم بها أثناء قيامه بمهامه . الفصل 7: تخصص كتابة قارة للجنة لدى وزارة المالية. الفصل 8 : تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة . الفصل 9 : تمد كل من لجنة المصادرة المحدثة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 واللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج المحدثة بالمرسوم عدد 15 لسنة 2011 والمشار إليهما أعلاه، لجنة التصرف بكشف في الأموال والممتلكات مرفوق بالملفات والوثائق المتعلقة بها مباشرة وبصفة دورية إثر عملية مصادرتها أو إسترجاعها. الفصل 10: لا تخضع الشركات ذا ت المساهمات التي تمت مصادرتها وكذلك المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها إلى أحكام القانون عــدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. الفصل 11: يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها بالفصل 2 من هذا المرسوم مع مراعاة مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية. الفصل 12 : تتولى لجنة التصرف تعيين متصرفين ممثلين للدولة في مجالس إدارة الشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة أو التي يتم استرجاعها في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها. وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بمجالس إدارة هذه الشركات. الفصل 13: لا تخضع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في الشركات ذات المساهمة العامة إلى أحكام الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ويتم تسجيل هذه المساهمات طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من القانون المذكور. الفصل 14: يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة التصرف لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم. الفصل 15: تعفى عمليات نقل ملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق لفائدة الدولة بموجب المصادرة من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة. الفصل 16: وزير المالية ووزير العدل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
|
|