تعتزم وزارة العدل التونسية إدخال تحويرات على قانون الإرهاب الذي وقع سنه بعد عامين من دخول العالم في حرب ضدّ الإرهاب إثر هجمات 11 سبتمبر 2001…
تعديلات على قانون الإرهاب في تونس |
تعتزم وزارة العدل التونسية إدخال تحويرات على قانون الإرهاب الذي وقع سنه بعد عامين من دخول العالم في حرب ضدّ الإرهاب إثر هجمات 11 سبتمبر 2001.
ويأتي تحوير قانون الإرهاب بعدما سنّ الرئيس المؤقت بعد الثورة عفوا تشريعيا عاما، بما لا يدعو مجالا للشك بأن قانون الإرهاب وقع استعماله سابقا لمحاكمات سياسية ومحاكمات رأي.
وأحدثت وزارة العدل لجنة فنية استشارية متكونة من قضاة بمركز الدراسات القانونية والقضائية لإعادة النظر في قانون الإرهاب وتخليصه من الضبابية والأحكام التي كانت تجعله مطوعا لمحاكمات جائرة ووضع أحكام دقيقة لايمكن أن تنزلق مستقبلا إلى محكامات رأي وقمع حريات.
وحددت وزارة العدل لهذه اللجنة التوجهات العامة التي يجب احترامها في إدخال تحويرات على قانون الإرهاب وهي توجهات تهدف إلى تخفيف قانون الإرهاب من كل ما من شانه أن يحيد به عن الأهداف التي سنت من أجله وتصحيح مساره لكي لا يكون في المستقبل أداة لمحاكات سياسية أو لقمع الحريات والآراء.
ويقول للمصدر فيصل عجينة قاضي بمركز الدراسات القانونية والقضائية "دورنا يتمثل فقط في القيام بما يلزم من أعمال فنية بحتة في مستوى تشخيص الانتقادات التي كانت موجهة لقانون الإرهاب بالنظر للاتفاقات الدولية في مجال حماية حقوق الانسان واقتراح الحلول الممكنة لتجاوز هذه النقائص وإحالتها الى وزارة العدل التي ستتولى إثر ذلك دراسة هذه المقترحات واتخاذ القرار بشأنها".
ووقعت تونس على العديد من الالتزامات الدولية ومنها التزامات مترتبة عن قرارات مجلس الأمن التي يقع اتخاذها على أساس الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي التزامات يؤدي عدم احترام تطبيقها إلى عقوبات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية.
كما وقعت تونس على اتفاقات دولية أخرى ذات علاقة بالإرهاب وعددها 14 اتفاقية من بين 16 اتفاقية، وهي بصدد النظر في إمكانية المصادقة على الصكين المتبقيين (منها الإرهاب النووي).
ويقول القاضي فيصل عجينة إنّ هذه "الاتفاقات يجب على تونس أن تحترم الحدّ الأأدنى منها عندما تشرع لمكافحة الارهاب. دورنا كخبراء يتمثل في دراسة تلك الالتزامات واستخراج الأحكام الواجب اعتمادها في التشريع الوطني بناء على تعهداتنا الدولية ثم البحث في نطاق القانون التونسي عن الفصول والأحكام التي تستجيب أو تطبق تلك الاتفاقات وتقييمها بالنظر للملاحظات أو الانتقادات التي وردت على تونس من خلال عمليات التقييم الأاممية".
وقامت اللجنة المكلفة من مجلس حماية حقوق الإنسان بإبداء ملاحظات وانتقادات في السابق تجاه الضبابية التي تلف قانون الإرهاب بتونس. كما انتقدت اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب المنبثقة عن قرار 1373 من مجلس الأمن، والتي زارت تونس في شهر مارس 2010 قانون الإرهاب بعد تقييم شمل المنظومة التشريعية والتطبيقية لتونس في مجال مكافحة الارهاب.
ويقول القاضي فيصل عجينة "حسب تقييم أولي لقانون الإرهاب نستخلص أنّ هناك أحكام عامة وفضفاضة يمكن أن تكون مدخلا لقمع الحريات من خلال تأويلات واسعة لتلك الأحكام".
ويضيف "إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بالنص لاحظنا كذلك وجود إشكاليات متعلقة بالتأويل السيء للنص والأحكام وهو ما يفتح الباب أمام توظيف النص في محاكمات رأي ومحكامت سياسية".
ويتابع "التصدي للتوظيف السيء للنص يتطلب ليس فقط مراجعة النص وانما يتطلب استقلالية السلطة القضائية وعدم الضغط على السلطة القضائية لتطبيق النص باتجاه معين وعدم التدخل في عمل القضاء لفرض رؤية معينة لتطبيق النص".
ولتخليص القانون من سلبياته ستعتمد اللجنة المكلفة بإعادة النظر في قانون الإرهاب على خياران:
الخيار الأولى: الحفاظ على تعريف عام للجريمة الإرهابية يرتكز على القصد الإرهابي وتفعيل ترسانة القوانين الوطنية ذات الصلة حينما يقترن عمل إجرامي ما بنية للقيام بعمل إرهابي (مثال: السرقة يمكن تصنيفها على أنها عمل إرهابي غذا كان هناك نية للقيام بجريمة إرهابية من تلك السرقة).
الخيار الثاني: تخليص قانون الإرهاب من التعريف العام وضبط جميع الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية في نص القانون.
|
خ ب ب |