تذمّر العديد من أصحاب المؤسسات والوحدات الإنتاجية من التأخير الحاصل في التعويض عن الأضرار التي تسببت فيها عمليات النهب والحرق التي حصلت مع اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 بما تسبب في خسائر فادحة للمئات من المؤسسات وأدى ذلك إلى إغلاق العديد منها وإحالة العمال على البطالة الفنية…
تكوين صندوق لجبر الأضرار بعد الثورة ب 80 م د وإسناد شركة الإعادة التونسية للتصرف فيه |
تذمّر العديد من أصحاب المؤسسات والوحدات الإنتاجية من التأخير الحاصل في التعويض عن الأضرار التي تسببت فيها عمليات النهب والحرق التي حصلت مع اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 بما تسبب في خسائر فادحة للمئات من المؤسسات وأدى ذلك إلى إغلاق العديد منها وإحالة العمال على البطالة الفنية.
ومع مرور الأشهر لم يحصل تطور كبير في اتخاذ تدابير عملية لمساعدة المؤسسات على استعادة نشاطها بشكل طبيعي والدخول في الدورة الإنتاجية من جديد كما أن الإجراءات الخصوصية على مستوى التعويض وجبر الأضرار التي تم الإعلان عنها تأخر صدورها بالرائد الرسمي وكذلك الأوامر التطبيقية لم تُنشر إلاّ مع شهر جوان الفارط.
وبالنسبة إلى طرق وإجراءات التعويض علمنا في هذا الإطار من مصادر رسمية وتعمل في دائرة التأمين في تونس، أنه تم تكوين صندوق لجبر الأضرار الناجمة عن التحركات الشعبية والاضطرابات وتبلغ قيمة هذا الصندوق 80 مليون دينار وتم إسناد التصرف فيه إلى شركة الإعادة التونسية (TUNISIE Ré ).
وأفاد مصدرنا أن هذا الصندوق هو في الواقع صندوق المُؤمّن لهم الذي تم إحداثه في سنة 2002 وتمت إضافة التحركات الشعبية والاضطرابات إلى مجال تدخله.
وبالنسبة إلى مأتى ميزانية الصندوق التي تم تخصيصها لجبر الأضرار فقد أفاد ذات المصدر أن الحكومة المؤقتة قد أصدرت قرضا رقاعيا بقيمة 80 م د من البنك الوطني الفلاحي لحساب هذا الصندوق.
وبشأن طرق عمل الصندوق خاصة على مستوى جبر الأضرار فقد بيّن مصدرنا أنه تم تكوين لجنة لجبر الأضرار تابعة للصندوق كما كوّنت شركة الإعادة التونسية لجنة فنية تتولى تجميع لملفات الواردة عليها ودراستها ثمّ عرضها على لجنة جبر الأضرار مشيرا إلى أن اللجنة الفنية تجتمع كل يوم أربعاء في حين تجتمع لجنة جبر الأضرار يوميا للإسراع في دراسة الملفات والحرص على الإسراع في صرف التعويضات للمؤسسات التي تتوفر فيها شروط التعويض.
وحدّد المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد المدة التي بإمكان المؤسسات المتضررة الحصول على لتعويض وهي من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 كما ضبط ذات المرسوم نوعية المؤسسات المعنية بالتعويض و كذلك السقف الأقصى للتعويض الذي يتراوح بين 30 ألف و500 ألف دينار حسب نوعية النشاط وقيمة الأضرار ورقم لمعاملات السنوي.
|
مهدي |