ينطلق يوم الخميس 11 أوت 2011 داخل الهيئة العليا لتحقيق مبادئ الثورة فتح النقاش بخصوص مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر حتى تكون متلائمة أكثر مع ما تعيشه تونس من تحول ديمقراطي بعد الثورة…
تونس- كل تفاصيل مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر |
ينطلق يوم الخميس 11 أوت 2011 داخل الهيئة العليا لتحقيق مبادئ الثورة فتح النقاش بخصوص مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر حتى تكون متلائمة أكثر مع ما تعيشه تونس من تحول ديمقراطي بعد الثورة.
ويهدف هذا المشروع إلى القطع مع القمع والتعتيم التي كانت سائدة في ظل النظام السابق من خلال التأكيد على أن حق التعبير حرّ ومضمون لكل إنسان وأن المؤسسات الإعلامية حرة ومستقلة وأن رسالته الأساسية هي نقل الأخبار ومراقبة سياسية الحكومة طبقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.
ومن أهم ما يتميز به هذا المشروع هو الحرص على منع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة والنشر ومنح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية في جميع مراحل التعبير عن الأفكار والآراء ونقل المعلومات.
لكن مشروع مجلة الصحافة الجديد يشدد في نفس الوقت على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالقيود والواجبات التي يجب مراعاتها في مجتمع ديمقراطي حتى لا تحيد الرسالة الإعلامية عن الأهداف التي تتنزل في إطارها.
ويمكن اختزال المقترحات الأساسية لهذا المشروع في النقاط التالية:
أولا: إدراج أحكام خاصة تتعلق بتعريف الصحفي المحترف وضبط طريقة الدخول إلى المهنة (الفصل 7و8) وتكرس حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة ونشرها بكل حرية دون أن يكون عرضة إلى أي مضايقات من أي جهة كانت أو للمساءلة من أجل الآراء التي يبدونها أو المعلومات التي ينشرونها (الفصل 9 إلى 14). كما ينص المشروع على حماية سرية المصادر الصحفية (الفصل 11).
ثانيا: إلغاء العمل بنظام الترخيص المقنع المتعلق بنشر المؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام التصريح الآلي حتى لا يبقى النشر رهن تسليم وصل في ذلك من أجل كانت (الفصل 5 و19).
ثالثا: إدراج |أحكام خاصة بالشفافية المالية في مؤسسات الإعلام قصد تحديد الأشخاص المؤهلين للمساهمة في رأس المال الصحف الدورية ذات الصيغة الإخبارية الجامعة وضمان استقلالية وسائل الإعلام إزاء مواقع النفوذ المالي المحلي والأجنبي (الفصل من 23 إلى 31).
رابعا: إدراج أحكام خاصة بالتعددية لضمان الحق في حرية تداول الآراء والمعلومات واختلافها وتوفير حد أدنى من التنوع في المشهد الإعلامي وذلك بتقليص من ظواهر الاحتكار والتركيز الاقتصادي لغاية منع السيطرة على مؤسسات الإعلام المكتوبة بشكل يعوق حرية التعبير (الفصول من 32 إلى 36).
خامسا: إلغاء العمل ببعض الأحكام الزجرية وبالخصوص تلك المتعلقة بجرائم الثلب والسب والشتم وتعويضها بعقوبات مالية (الفصول 54 و55 و56). ويقع حصر العقوبات البدنية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال أو الكتابات على القتل أو العنف أو النهب أو الاغتصاب أو التنويه بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإرهاب التعاون مع عدو (الفصل 50) أو الدعوة إلى التباغض بين الأجناس والأديان أو السكان بشكل يمثل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (الفصل 51) أو نشر وتوزيع معلومات حول جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي على القصر بأية وسيلة كانت أو إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال (الفصل 57)، كل ذلك مع مراجعة إجراءات التتبع في اتجاه تخفيف العبء على الصحفيين في إثبات موضوع الجريمة (الفصل 59) وتمكين الجمعيات المؤهلة من القيام بالدعوى مباشرة لتتبع هذا النوع من الجرائم (الفصول من 67 إلى 76).
سادسا: إدراج أحكام خاصة بالعملية الانتخابية تهدف إلى تتبع الأفعال المنافية للأحكام الواردة بالمجلة الانتخابية ومنها بالخصوص منع الإشهار الحزبي في مختلف مؤسسات الإعلام (الفصل 30) واستعمال بيوت العبادة والإدارات العمومية للدعاية الحزبية والسياسية (الفصول 42 و47 و53 و71).
|
خ ب ب |