تونس-مع انطلاق السباق نحو قصر قرطاج: تعرفوا على صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور الجديد

tunisie-almasdar-BCE-3M-marzouki-elections2014-tnprez2014

تنطلق بداية من اليوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2014 الحملة الانتخابية للدور الثاني للرئاسة ويتنافس على كرسي قرطاج كل من المترشح المستقل محمد المنصف المرزوقي ورئيس حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان الباجي قائد السبسي.

وفي ما يلي لمحة عن صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور الجديد:

حدد الدستور الجديد فى بابه الرابع السلطة التنفيذية الصلاحيات التى يختص بها كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية , ونص الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالهاواستمراريتها ويسهر على احترام الدستور ينتخب لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها وتتمثل صلاحياته حسب الدستور فى تمثيل الدولةوضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة كما يتولى حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور ولايجوز حل المجلس خلال الاشهر الستة الاخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الامن القومى.

ويدعى اليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وكذلك القيادة العليا للقوات المسحلة ويتولى اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة وينص الفصل 77 على أن يتولى رئيس الجمهورية باوامر رئاسية تعيين مفتى الجمهورية التونسية واعفاءه والتعيينات والاعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والموسسات التابعة لها وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون التعيينات والاعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالامن القومى بعداستشارة رئيس الحكومة.

وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس نواب الشعب ويتم اعفاوه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث اعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء ولرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير فى بيان الى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير الى تامين عودة السير العادى لداوليب الدولة فى اقرب الاجال.

ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة كما يتولى ختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وله الحق أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون اليه من رئيس مجلس نواب الشعب فى رد المشروع مع التعليل الى المجلس للتداول ثانية ولرئيس الجمهورية استثنائيا ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الانسان أو بالاحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية كما يختص بالمصادقة على المعاهدات والاذن بنشرها واسناد الاوسمة والعفو الخاص.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.