كل التفاصيل عن إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي في تونس

تضمن مشروع القانون المالية لسنة 2012 إرساء نظام جبائي خاص بالتمويل الإسلامي في تونس في خطوة جديد لإعادة صياغة القوانين والنصوص المنظمة لمثل هذا الصنف الجديد من التمويل باعتبار أنه أثبت نجاعته خاصة خلال أزمة …



كل التفاصيل عن إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي في تونس

 

تضمن مشروع القانون المالية لسنة 2012 إرساء نظام جبائي خاص بالتمويل الإسلامي في تونس في خطوة جديد لإعادة صياغة القوانين والنصوص المنظمة لمثل هذا الصنف الجديد من التمويل باعتبار أنه أثبت نجاعته خاصة خلال أزمة الرهن العقاري لسنة 2009.

وركز مشروع قانون المالية للسنة القادمة على إعطاء الدفع اللازم لهذا التمويل ووضع له خارطة طريق جديدة مهيكلة ومنظمة.

و تمّ بمقتضى القانون المتعلق بإحداث آليات تمويل خصوصية تنجزها مؤسسات القرض إحداث آليات تمويل خصوصية تتمثل في بيع مرابحة وبيع السلم والإستصناع والإجارة. ويتعلق مشروع هذا القانون بتحديد النظام الجبائي للعمليات المذكورة حيث تضمن خاصة التنصيص على:

# سحب النظام الجبائي للإيجار المالي على عمليات الإجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض والمتمثل خاصة في طرح الإستهلاكات بعنوان الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة على مستوى المؤسسة المستغلة لهذه الأصول.

 

# منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسة القرض والمستأجر خلال أو بنهاية مدة الإجارة.

 

# توظيف الأداء على القيمة المضافة على أساس كل المبالغ المستوجبة بعنوان عمليات الإجارة.

 

# منح مؤسسة القرض حق طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الممولة في إطار عقود الإجارة.

 

كما نص المشروع على إعفاء المبالغ المدفوعة في إطار عقود بيع مرابحة أو عقود إجارة أو عقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض من الخصم من المورد بنسبة 1,5 % على غرار عقود الإيجار المالي.

و سحب النظام الجبائي للعمليات الممولة عن طريق الاقتراض البنكي على عقود بيع المرابحة و عقود بيع السلم وعقود الاستصناع المنجزة من قبل مؤسسات القرض وذلك بإعفاء هامش الربح المتأتي من عمليات بيع المرابحة وبيع السلم من الأداء على القيمة المضافة باستثناء العمولات.

 

إلى جانب تمكين حرفاء مؤسسات القرض الخاضعين للأداء على القيمة المضافة من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتهم المموّلة في إطار عقود بيع المرابحة وعقود بيع السلم وعقود الإستصناع.

كما سيتم إعفاء العمليات المنجزة في إطار عقود بيع المرابحة وعقود الإستصناع من الخصم من المورد  بعنوان الأداء على القيمة المضافة  بنسبة 50 % .

 

و منح التسجيل بالمعلوم القار (15 دينار عن كل صفحة من كل نسخة) لعقود بيع العقارات والأصول التجارية المبرمة بين مؤسسة القرض وحرفائها في إطار عملية بيع المرابحة أو عملية الاستصناع؛علاوة على إعفاء نفس العقود من معلوم الترسيم العقاري ومن المعلوم على نقل العقارات غير المرسّمة.

 

هذا بالإضافة إلى  إعفاء عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض من معلوم التسجيل على غرار عقود بيع الإنتاج الفلاحي. وتطبيق نفس الامتيازات والإعفاءات المسندة بموجب التشريع الجاري به العمل في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدّات أو العقارات في إطار عقود بيع المرابحة أو عقود الإستصناع أو عقود الإجارة.

 

كما تجدر الإشارة إلى  أن المؤسسات التي تعتمد آليات التمويل الخصوصية سوف تنتفع باعتبارها مؤسسات قرض بالأحكام الجبائية الجاري بها العمل والخاصة بمؤسسات القرض ويتعلق الأمر :

 

  1. بحقّ طرح المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء كليا ودون تحديد في الزمن،
  2. بحقّ طرح الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية،
  3. بإمكانية شطب الديون غير القابلة للإستخلاص.

وعلى أساس ما سبق يبيّن الجدول
على الرابط

    التالي النص الحالي والنص المقترح

:

 

ونورد في ما يلي كل الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية بخصوص التمويل الإسلامي

 

# تبقى نافذة المفعول الامتيازات والإعفاءات المسندة بموجب التشريع الجبائي أو التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات أو بموجب نصوص خاصّة في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات موضوع الامتياز أو الإعفاء في نطاق عقود بيع مرابحة أو عقود إستصناع أو عقود إجارة مبرمة من قبل مؤسسات القرض.

ويتم توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات أو العقارات التي انتفعت بالامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة.
# تضاف إلى أحكام العدد 3 من الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "أو حق في الحرفاء" عبارة " أو المتضمنة لبيع مرابحة يتعلق بنفس الأملاك".

 

# يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 3 مكرّر هذا نصّه:

 

  1. 3 مكرّر : عقود خط اليد المتضمنة لعمليات استصناع تتعلّق بعقارات.

 

# تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة " أو لإجارة ".

 

# تنقح أحكام العدد 12 مكرر من تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  كما يلي:

 

 

# يضاف إلى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد       5 مكرّر هذا نصّه:

 

  5 مكرّر) عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض .

 

# تضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثانية فقرة جديدة فيما يلي نصّها:

 

" وتعفى عقود بيع المرابحة والاستصناع المتعلقة بإنشاء أو نقل كل حق عيني عقاري من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها من معلوم الترسيم العقاري".

 

# يضاف إلى الفقرة III من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

 

تطبق أحكام هذه الفقرة على الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة.

 

# تضاف عبارة "أو عقود الإجارة" بعد عبارة " عقود الإيجار المالي" الواردة بالعدد 10 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

# تعوّض عبارة "مؤسسات الإيجار المالي" الواردة بالعدد 10 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو الإجارة".

 

# تضاف عبارة "و عقود الإجارة و عقود بيع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض" إلى المطة الأخيرة من الفقرة  الفرعية الثانية من الفقرة ز من الفقرة I   من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

# يضاف إلى أحكام العدد 13 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة:

 

    1. عبارة " وعمليات الإجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض" وذلك بعد عبارة " بالنسبة إلى عمليات الإيجار المالي"؛
    1. عبــارة " وعمليات إجارة" وذلك بعد عبارة "بعنوان عمليات إيجار مالي".

 

# تضاف إلى أحكام العدد 1 مكرّر من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "وعقود الإجارة المبرمة من قبل مؤسسات القرض" بعد عبارة " عقود الإيجار المالي ".

 

# يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 1  ثالثا هذا نصّه :

 

1 ثالثا.  مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يطرح الخاضعون للأداء على القيمة المضافة مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشراءاتهم الضرورية لنشاطهم لدى مؤسسات القرض في إطار عقود بيع مرابحة أو بيع السلم أو الإستصناع.

 

ويتعيّن للانتفاع بحق الطرح أن تتضمـّن الفاتورة أو عقد البيع حسب الحالة التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته مؤسسة القرض بعنوان شراءاتها المنجزة في إطار هذه العقود.

 

# تنقح أحكام العـدد 2 مكرر من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

 

2 مكرر) عند التفويت من قبل مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو نشاط الإجارة في التجهــيزات والمعدات والبناءات موضوع عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة لفائدة الأشخاص من غير المتعاقدين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة، يتعين القيام بالتعديل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة.

 

# تضاف إلى أحكام العـدد 2 ثالثا من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة:

 

  1. عبارة "أو عـقود إجارة " بعد عبارة " في إطار عقود إيجار مالي" ؛
  1. عبارة " أو عملية الإجارة " بعد عبارة " عملية الإيجار المالي".

 
# يضاف إلى المطّـة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

 

"وعقود الإجارة وعقود بيع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض".

# يضاف إلى أحكام الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 39 مكرر هذا نصّه :

 

39 مكرر) الفارق بين سعر التفويت وسعر الاقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة و بيع السلم  والإستصناع من قبل مؤسسات القرض وذلك باستثناء العمولات.

 

مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.