ماذا في المشروع الجديد لمجلة الصحافة والطباعة والنشر؟

بعد المصادقة على ميثاق العهد الجمهوري وتواصل الجدل على قانون الأحزاب والجمعيات تسعد الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للنظر في مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر والذي حسب ما توفر لدينا من معلومات سيثير هذا المشروع الكثير من الجدل والنقاش الحادين في أوساط الصحفيين والإعلاميين على خلفية ما ورد به من نصوص لا تخدم بالمرة القطاع والعاملين به…



ماذا في المشروع الجديد لمجلة الصحافة والطباعة والنشر؟

 

بعد المصادقة على ميثاق العهد الجمهوري وتواصل الجدل على قانون الأحزاب والجمعيات تسعد الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للنظر في مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر والذي حسب ما توفر لدينا من معلومات سيثير هذا المشروع الكثير من الجدل والنقاش الحادين في أوساط الصحفيين والإعلاميين على خلفية ما ورد به من نصوص لا تخدم بالمرة القطاع والعاملين به.

 

الثابت والمتأكد أن هذا المشروع وما تضمنه من فصول وأحكام لن يمر مرور الكرام وسيسيل الكثير من الحبر وقد يشكل خيبة أمل للمهنيين الذين لم يقع تشريكهم في صياغة المجلة أو حتى عرضها على أنظار الصحفيين لإبداء الرأي والقيام بالتعديلات الضرورية كخطوة جريئة ورائدة على تجذير مبادئ الديمقراطية لجديدة لا أن تقع صياغة المجلة من طرف مختص في القانون ومن دون مشاركة للصحفيين.

 

وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن مشروع المجلة يعكس رؤية شاملة ومتكاملة لمنظومة الصحافة والنشر والطباعة تتماشى وروح الحرية والديمقراطية التي تميزت بها الثورة التونسية.

ويهدف المشروع إلى القطع مع سياسة القمع والتعتيم التي كانت سائدة ي ظل النظام السابق من خلال التأكيد بالخصوص على أن الحق في التعبير حرّ ومضمون لكل إنسان وأن وسائل الإعلام حرة ومستقلة.

 

ومن أهم ما يميز هذا المشروع هو الحرص على منع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة والنشر ومنح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية في جميع مراحل التعبير عن الأفكار والآراء ونقل المعلومات والأخبار مع الالتزام في نفس الوقت بالواجبات والقيود التي من المفروض مراعاتها في مجتمع ديمقراطي حتى لا تحيد عن الأهداف التي تتنزل في إطارها.

 

وتتمحور أبرز المقترحات التي أتى بها مشروع المجلة في النقاط التالية:

 

● إدراج أحكام خاصة تتعلق بتعريف الصحفي المحترف وضبط طريقة الدخول إلى المهنة (الفصول 6و7) وتكرّس حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومات والأخبار ونشرها بكل حرية دون أن يكونوا مُعرّضين لأيّ شكل من أشكال الضغوطات من أيّ جهة كانت أو المساءلة من أجل الآراء التي يبدونها أو المعلومات التي ينشرونها ( الفصول من 8 إلى 14) كل ذلك مع حماية سرية المصادر الصحفية (الفصل 11).

 

● إلغاء العمل بنظام الترخيص المُقنّع المتعلق بنشر المؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام تصريح آلي لدى السلطة القضائية حتى لا يبقى النشر رهن تسليم وصل في ذلك من أيّ جهة كانت ( الفصول من 5 إلى 17).

● إدراج أحكام خاصة بالشفافية المالية في مؤسسات الإعلام قصد تحديد الأشخاص المؤهلين للمساهمة في رأس مال الصحف الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة وضمان استقلالية وسائل الإعلام إزاء مواقع النفوذ المالية المحلية والأجنبية ( الفصول 17 ومن 23 إلى 28).

 

● إدراج أحكام خاصة بالتعددية لضمان الحقّ في حرية تداول الآراء والمعلومات واختلافها وتوفير حدّ أدنى من التنوع في المشهد الإعلامي وذلك بالتقليص من ظواهر الاحتكار والتركيز الاقتصادي لغاية منع السيطرة على وسائل الإعلام المكتوبة بشكل يعوق الحق في حرية التعبير (الفصول من 29 إلى 33).

● إلغاء العمل بعض الأحكام الزجرية وبالخصوص تلك المتعلقة بجرائم الثلب والشتم وتعويضها بعقوبات مالية (الفصول 51 و52 و53) مع حصر العقوبات البدنية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال أو الكتابات على لقتل أو العنف أو النهب أو الاغتصاب أو التنويه بجرائم الحرب أو ضدّ الإنسانية أو الإرهاب أو التعاون مع العدو (الفصل 46) أو الدعوة إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان يشكل يمثل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (الفصل 47)…

● إدراج أحكام خاصة بالعملية الانتخابية تهدف إلى تتبع الأفعال المنافية للأحكام الواردة بهذه المجلة ومنها بالخصوص استعمال بيوت العبادة والإدارات العمومية للدعاية الحزبية أو السياسية (الفصول 38 و43 و49 و68).

 

وتضمّن مشروع المجلة 73 فصلا موزعة على 6 أبواب إذ احتوى الباب الأول على أحكام عامة ( 3 فصول) واهتم الباب الثاني بالمؤلفات الفكرية والأدبية والفنية(فصلان) وتضمن الباب الثالث  المتصل بالصحفيين والصحف الدورية موزعة على 5 أقسام منها فصول تهتمّ بتعريف الصحفي المحترف وحقوق الصحفيين وأحكام تتعلق بالشفافية وبالتعددية والتصحيح وحق الردّ.

 

وتناول الباب الرابع التعليق بالطريق العام (3 فصول) في حين اهتم الباب الخامس بالجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأيّة وسيلة من وسائل النشر وتعرض هذا الباب إلى مواضيع التحريض على ارتكاب الجنح  والجنح ضدّ الأشخاص والنشريات الممنوعة والحصانة الخاصة بالدفاع.

 

أما الباب السادس فتعرض إلى التتبعات والعقوبات، وسنتولى تباعا في أعدادنا القادمة نشر كل الأبواب بكامل فصولها ومضامينها.

 

مهدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.