الاصلاح البنكي: قانون الشفافية ….وعدم الحياد

تناولت مداخلة السيد سمير ابراهيم خلال الندوة التي التامت حول “حوكمة جودة الخدمات المصرفية ” في جوان/جويلية بالتحليل مسالة الاصلاح المصرفي الذي انطلق منذ بضعة سنوات في تونس….

طلال بحوري
تناولت مداخلة السيد سمير ابراهيم خلال الندوة التي التامت حول “حوكمة جودة الخدمات المصرفية ” في جوان/جويلية بالتحليل مسالة الاصلاح المصرفي الذي انطلق منذ بضعة سنوات في تونس.

وتطرق السيد سمير ابراهيم خاصة الى “نقاط التلاقي مع التشريع الساري في الاتحاد الاوروبي” و “تنافسية القطاع باعتبار تحرير الخدمات في اطار منظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي” ، و “متطلبات بازل 2” ولكن ايضا الرغبة التي تحدو السلطات العمومية في جعل تونس قطبا اقليميا للخدمات المالية.

وبين ان “القانون ليس محايدا اطلاقا”، في هذا الاصلاح كما انه يتسم بالشفافية. وليكون كذلك فانه يخضع الى نموذج ليبيرالي مثالي ( ميركانتيليزم او التجاري – حرية المبادرة)، مثال عصري (الكونية)، مثال ديمقراطي (الشفافية والاستهلاكية) ومثال امني (النظام النقدي العمومي).

ووفق المتحدث فان النظام النقدي العمومي يرمي فضلا عن التوقي من مختلف المخاطر مثل انزلاقات التضخم ومخاطر القروض والسيولة وعدم القدرة على الايفاء بالتعهدات المالية وخطر الانظمة الى الحفاظ على صيت الموقع وحماية مصالح المودعين والحرفاء.

وتحدث السيد سمير ابراهيم في نفس اطار الاصلاح المصرفي، عن “الموافقة المبدئية”
و “الموافقة الجارية”. فالبنسبة الى الموافقة المبدئية للبنك فهي لا تهدف الى تقليص اجال الرد من 6 الى 4 اشهر فحسب بل وايضا الى تعويض الترخيص بكراس شروط بالنسبة للوكالات والفروع ( الفصل 11 من القانون عدد 2001- 65، ” فتح كل فرع، وكالة او مكتب دوري في تونس من قبل مؤسسة قرض يخضع الى كراس شروط يقره البنك المركزي التونس”).

أما في ما يهم الموافقة اثناء السنة المالية الجارية، فيمكن الاشارة الى جانب “المساهمين” حول تجاوز حدود المساهمة (الفصل 10 من قانون 2001 -65، تخضع الى الموافقة ” كل عملية اقتناء، تتم بصفة مباشرة او بصفة غير مباشرة عبر شخص او عدة اشخاص، لحصص من راس مال مؤسسة قرض قد تؤدي الى اجراء رقابة لهذه الاخيرة وفي مجمل الاحوال كل عملية تفضي الى اقتناء عشر، خمس ، ثلث ، نصف او ثلثي حقوق التصويت) ، وجانب الاداريين والمسيرين وفي هذه النقطة فان القانون يقضي ب:

– تعويض الرخصة بالاعلام عند حدوث تسميات جديدة (الفصل 9 من القانون عدد 2001 -65، “على مؤسسات القرض اعلام، دون تاخير، البنك المركزي التونسي بكل تغيير يطرأ في تركيبة مجلس الادارة او مجلس الرقابة وفي كل عملية تسمية للمدير العام ورئيس مجلس الادارة ومجلس المراقبة والادارة العامة ورئيس الهيئة المديرة”).

– القدرة على التواجد او النجاعة: حصر منع التراكم لوظائف التسيير
– خلافات المصالح: تحديد موانع تراكم لوظائف الادارة بالبنوك

كما يتعلق الار براس المال الادنى الذي يمر من 10 ملايين دينار الى 25 مليون دينار من جهة ومن 3 ملايين دينار الى 10 ملايين دينار من جهة اخرى.

أما في ما يتصل بمبادىء لجنة بازل فقد تطرق السيد سمير ابراهيم الى:
– اعداد الكفاءات ونشر ثقافة الرقابة (3)
– تقييم المخاطر (2)
– انشطة الرقابة (5)
– الرقابة (3)
– وتقييم انظمة الرقابة الداخلية (1)

وفي سياق متصل، ذكر بان هيئة قواعد بازل، هي وظيفة مستقلة، تتولى رقابة كل مخاطر عدم التطابق وتقدم النصائح .

كما حلل السيد سمير ابراهيم مواضيع اخرى تتصل بضرورة تحديد الخدمات البنكية في اجال صارمة ، والنهوض بالاجراءات غير المثيرة للنزاع من اجل حل الخلافات، واستمرارية جودة الخدمات والحرص على ارساء علاقات تقوم على التراضي والثقة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.