13 فصلا جديدا في القانون التونسي لمهنة وكلاء العبور

أفضى التنقيح المدخل على القانون عدد 32 الصادر منذ سنة 1995، والمنظم لمهنة وكلاء العبور في تونس، إلى إدراج نحو 13 فصلا جديدا تتضمن تعديلات هامة تتنزل في إطار الاستعداد لتحرير الخدمات

أفضى التنقيح المدخل على القانون عدد 32 الصادر منذ سنة 1995، والمنظم لمهنة وكلاء العبور في تونس، إلى إدراج نحو 13 فصلا جديدا تتضمن تعديلات هامة تتنزل في إطار الاستعداد لتحرير الخدمات بموجب انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم.

 

ويهدف هذا القانون في صيغته الجديدة إلى تنظيم ممارسة المهنة لتقتصر على شخص معنوي (تكتل في شكل شركات) لا يقل رأس ماله عن 100 ألف دينار ويخضع لشروط تتعلق بالكفاءة المهنية والوسائل المادية الدنيا.

 

ويتيح استبدال اجرء الترسيم لتعاطي مهنة وكيل العبور بكراس الشروط وتصريح مسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل.

 

وفي اطار تشجيع المنافسة الشريفة وشفافية الأسعار ينص القانون على ضبط سقف مقادير الأتعاب التي يمكن أن يتقاضاها وكيل العبور في صورة عدم الاتفاق مع حريفه.

 

ويلتزم وكيل العبور بأحكام مجلة الديوانة المنظمة لاستغلال مخازن ومساحات التسريح الديواني، وذلك في صورة توليه عمليات خزن البضائع الخاضعة لمراقبة الديوانة.

 

هذا ويخضع القانون نشاط وكلاء العبور إلى رقابة ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل أو المفوضين للغرض.

 

ويجوز أيضا بمقتضى هذه التنقيحات، للأشخاص من ذويي الجنسية الأجنبية تعاطي نشاط وكيل العبور إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل.

 

وفي حالة غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع تعاطي نشاط وكيل العبور من قبل الأجانب إلى التشريع والتراتيب المنظمة للاستثمارات والمساهمات الأجنبية.

 

وباعتبار هذه الشروط الجديدة، تمت مراجعة العقوبات المالية والترفيع فيها مع التوسيع في الوقت نفسه لمجال الصلح وتعميمه على كل المخالفات باستثناء المخالفات الخطيرة والمتكررة.

ويدخل هذا القانون حيز التطبيق إبان ختمه من قبل رئيس الجمهورية، على أن تنظر فيه قبل ذلك الغرفة النيابية الثانية (مجلس المستشارين) وذلك  في موفى شهر جوان الجاري.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.