تونس: قانون جديد ينظمّ الومضات الإشهارية

أثار تهاطل الومضات الإشهارية في رمضان استياء بين المشاهدين التونسيين، الذين انتقدوا بثّ الومضات الإشهارية أثناء عرض البرامج والمسلسلات بطريقة مفرطة وغير مدروسة. وأثارت هذه الوضعية جدلا داخل أوساط المختصين والمستشهرين حتى جاءت الإجابة من قبل وزارة الاتصال

تونس: قانون جديد ينظمّ الومضات الإشهارية
 
 

أثار تهاطل الومضات الإشهارية في رمضان 2010 (ثلاث ساعات يوميا من الإعلانات) استياء بين المشاهدين التونسيين، الذين انتقدوا بثّ الومضات الإشهارية أثناء عرض البرامج والمسلسلات بطريقة مفرطة وغير مدروسة.

 

وانتقدت وسائل الإعلام حالة الفوضى التي يشهدها قطاع الإشهار سواء في القنوات التلفزية العمومية أوالخاصّة، وأشارت إلى الإشكاليات المرتبطة بالومضات الإشهارية والتي تتصل أساسا بالمساهمة السلبية في التشجيع على الاستهلاك غير الرشيد والسقوط في فخّ التبذير…

 

وأثارت هذه الوضعية جدلا داخل أوساط المختصين والمستشهرين من حيث عدم الإلمام بالنصوص القانونية المنظمة للمسألة، حتى جاءت أخيرا الإجابة من قبل وزارة الاتصال.

 

فقد أصدرت الوزارة قرارا نشر بالرائد الرسمي يوم الجمعة 17 سبتمبر 2010، ويتضمن ضبط صيغ بث الومضات الإشهارية على القنوات التلفزية العمومية والخاصّة وفق المعايير التالية:

ـ تحدّد مدّة بث الومضات الإشهارية بعشر دقائق (10) على أقصى تقدير في كل ساعة بث . ويمكن ترفيع المدة الأخيرة إلى أربع عشرة دقيقة (14) خلال شهر رمضان .


ـ تحدد مدّة الصفحة الإشهارية الواحدة والمسترسلة بثمان دقائق (8 د ق) على أقصى تقدير .

ـ لا يقع احتساب الوقت المخصّص لبث الومضات ذات المصلحة العامة .

ـ يجب أن تفصل بين انقطاعين إشهاريين متتاليين داخل العمل التلفزي أو السينمائي أو الدرامي الواحد مدّة فاصلة لا تقل عن 15 دقيقة .

ـ تحدّد المدّة القصوى للومضة الإشهارية الواحدة بستين ثانية (60 ثانية).

وتسري هذه الأحكام على القنوات التلفزية العمومية والخاصّة ابتداء من 1 أكتوبر 2010، وتستثنى من الأحكام الواردة بالفصل الأول الومضات التي تبث أثناء النقل المباشر للتظاهرات الرياضية والثقافية التي تخضع لنظام خاص يضبط من قبل وزير الاتصال.

 

م.م

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.