تونس – صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية

صدر مؤخرا المرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 التعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية…



تونس – صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية

 

صدر مؤخرا المرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 التعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية .

ويأتي إصدار هذا المرسوم في نطاق تأهيل الهياكل الرياضية في تونس وإكسابها مزيدا من النجاعة في أداءها فضلا عن مواكبتها للتحولات التي يعرفها القطاع الرياضي في العالم خاصة على مستوى ضمان شفافية التسيير وطرق الانتخاب.

 وتتمثل أبرز التنقيحات التي أتي بها هذا المرسوم في النقاط التالية:

ألغى الفصل الأول أحكام الفصول 5 و14 و17 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 5 (جديد) : تسير الجمعية الرياضية هيئة مديرة تنتخبها الجلسة العامة عن طريق الاقتراع .

ويحدد نظامها الأساسي وتراتيبها الداخلية القواعد والإجراءات الخصوصية لانتخاب الهيئة المديرة، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج .

الفصل 14 (جديد) : يسير الجامعة الرياضية مكتب جامعي يتكون من أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة عن طريق الاقتراع .

ويحدد نظامها الأساسي وتراتيبها الداخلية القواعد والإجراءات الخصوصية لانتخاب المكتب الجامعي، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج .

الفصل 17 (جديد) : يمكن للجامعة الرياضية تكوين رابطات منتخبة على المستوى الجهوي أو الوطني .

وحسب الفصل الثاني تحدد التراتيب الداخلية للجامعات الرياضية القواعد والإجراءات الخصوصية لانتخاب مكاتب الرابطات، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج .

ووفق الفصل الثالث  يتعين على الجمعيات الرياضية عند صدور هذا المرسوم عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية وانتخاب هيئات مديرة وذلك في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2011 .

وتتولى كل جمعية رياضية بمناسبة عقد جلستها العامة المخصصة لتنقيح نظامها الأساسي تكوين لجنة تضم عددا من أعضائها وشخصيات رياضية ومستقلة تعهد إليها مهمة :

الإعداد لعقد الجلسة العامة الانتخابية وتسيير أعمالها،

قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة وضبط قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالنظام الأساسي،

الإشراف على عملية الاقتراع،

فرز الأصوات والتصريح بالنتائج .

ويشترط في عضو اللجنة ما يلي :

أن يكون منخرطا بالجمعية،

أن لا يكون من بين أعضاء الهيئة المديرة المتخلية،

أن لا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة .

وألزم الفصل الرابع كافة الجامعات الرياضية عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية ولانتخاب مكاتب جامعية جديدة في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2011.

 وبموجب الفصل الخامس من نفس المرسوم تُحدث لجنة عليا تعهد إليها مهمة الإشراف على انتخابات كافة المكاتب الجامعية حسب الموعد المحدد بالفصل 4 من هذا المرسوم .

ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. وتتركب علاوة على ذلك من شخصيات رياضية وطنية يعينها الوزير المكلف بالرياضة .

وتتولى هذه اللجنة المهام التالية :

ضبط رزنامة الجلسات العامة الانتخابية لكافة الجامعات الرياضية وتسيير أعمالها،

قبول الترشحات لعضوية المكاتب الجامعية حسب النظم والشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية،

الإشراف على عملية الاقتراع .

فرز الأصوات والتصريح بالنتائج .

ويمكن للجنة العليا أن تحدث لجانا فرعية. ويرأس كل لجنة فرعية أحد أعضاء اللجنة العليا وتعهد إليها إحدى المهام المشار إليها أعلاه .

مهدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.