جديد مشروع قانون المالية لسنة 2012

تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 33 إجراء موزعة على ستة محاور أساسية وتتصل بإجراءات لدفع الاستثمار وإجراءات لمساندة المؤسسات وإجراءات تتعلق بإرساء نظام جبائي خاص بالتمويل الإسلامي إلى جانب تدابير …



جديد مشروع قانون المالية لسنة 2012

 

تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 33 إجراء موزعة على ستة محاور أساسية وتتصل بإجراءات لدفع الاستثمار وإجراءات لمساندة المؤسسات وإجراءات تتعلق بإرساء نظام جبائي خاص بالتمويل الإسلامي إلى جانب تدابير لتيسير دفع الديون المتخلدة بذمة المطالبين بالأداء وتدابير لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وإجراءات مختلفة.

ووفق المعطيات التي بحوزتنا فقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012 أخذا بالاعتبار للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وما لها من انعكاسات سلبية على مستوى تدني الاستثمار الداخلي والخارجي وعلى المؤسسة الاقتصادية.

ولم يتضمن المشروع، الذي أعدته الحكومة المؤقتة وستضعه على ذمة الحكومة القادمة لإمكانية التحوير والتغيير، أي إجراءات تتعلق بالتخفيف في نسبة الضغط الجبائي الموظفة حاليا على المؤسسة والأشخاص الطبيعيين. وتبقى مثل هذه الإجراءات رهينة دراسة معمقة بالتشاور مع كل المتدخلين الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية والتحفيزية.

إجراءات لدفع الاستثمار

تضمن هذا المحور 8 إجراءات وقرارات فرعية تتمثل أبرزها في مواصلة تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي من 5% إلى حدود 20% في منحة الاستثمار المخولة لهذه الاستثمارات في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات إلى 31 ديسمبر 2012 وذلك في إطار انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية.

كما تتمثل في مزيد تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وذلك بالتمديد في الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة بالنظر للمدرسين أو المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة إلى 31 ديسمبر 2012.

هذا إضافة إلى مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السكن الجامعي وذلك بالتمديد في فترة إسناد أراض بالدينار الرمزي إلى 31 ديسمبر من السنة القادمة ومزيد الحث على التشغيل بالتخفيض في المدة المخولة لإعفاء 50% من القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات في الاستثمارات الممولة عن طريق شركات الاستثمار والصناديق المختصة ذات رأس مال تنمية من 5 سنوات إلى 3 سنوات بالنسبة إلى الاستثمارات التي تقل كلفتها عن 50 ألف دينار بالنسبة إلى كل موطن شغل مباشر وقار يتم إحداثه.

إجراءات لمساندة المؤسسات

تتمثل أهم الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية في هذا المحور في دعم التنافسية للصناعة المحلية وتمكين الصناعيين من اختيار مصدر توريد التجهيزات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمنتجات الصناعية الأخرى حسب الجدوى الاقتصادية بصرف النظر عن بلد المنشأ من خلال التقليص في الفارق بين نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المنتجات الصناعية المطبقة حسب التعريفة الحُرّة والتعريفة التفاضلية في إطار اتفاقيات التبادل الحر ممّا سيخفض في معدل النسبة النظرية للمعاليم الديوانية إلى أقل من 14% ابتداء من سنة 2012.

 

وتتمثل في توقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على بالنسبة إلى البذور والمشاتل بهدف الضغط على كلفة توريد المُدخلات الموجهة للقطاع الفلاحي. إلى جانب تيسير إرجاع فائض الأداء لتحسين السيولة المالية للمؤسسات وذلك بتمكين المؤسسات المسجلة لفائض ضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات من تسبقة من مبلغ الفائض دون مراقبة مسبقة تُضبط كنا يلي:

●35 % بالنسبة إلى الشركات الخاضعة وجوبا لتدقيق مراقب حسابات

● 15% بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى.

وسيتمّ بموجب قانون المالية توحيد النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي و"اللواج" بتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك والتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على السيارات المستعملة في هذا القطاع.

وتضمن المشروع إجراء يقضي بحث مؤسسات القرض على مواصلة مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الأحداث الأخيرة بأوّلا عدم إخضاعها للضريبة على الفوائد المؤجلة على التعهدات الجارية في موفى سنة 2011 والتي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل و ثانيا تمكينها من طرح المدخرات ذات الصبغة العامة التي تكونها لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية في موفى سن 2011 والتي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجارية بها العمل.

إجراءات لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية

تضمّن هذا المحور عدة إجراءات وتدابير تتمثل أساسا في مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية وذلك باعتماد طريقة الدفع بواسطة وصولات (جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وبطاقات إقامة الأجانب) عوضا عن طريقة إلصاق طوابع جبائية منقولة على الوثيقة نفسها.

هذا إضافة إلى التنصيص صراحة على أنه يجوز لمصالح الجباية أن تسحب الامتيازات الجبائية من المنتفعين بها في الحالات التي تستوجب ذلك بمقتضى قرارات في التوظيف الإجباري للأداء تقوم مقام قرارات السحب المنصوص عليها بمجلة التشجيع على الاستثمارات وبالقانون المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المتصلة بها.

كما يتضمن القانون تعليق سريان آجال التقادم في مادة استخلاص الديون العمومية المثقلة بالنسبة إلى الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و31 ديسمبر 2012 مع تمكين المحاسبين العموميين الذين أتلفت خلال نفس الفترة وثائقهم المتعلقة باستخلاص وصرف النفقات من اعتماد المعلومات المودعة بالمنظومات الإعلامية بالمركز المحاسبي.

 

مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.