هل يتمّ إلغاء السرّ البنكي للخاضعين للأداء بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012؟

بدأت التعاليق بشأن ما تضمنه مشروع المالية التكميلي لسنة 2012 من إجراءات جبائية جديدة ومن ضمنها الفصول 26 و27 و28 و29 التي أشارت بصفة ضمنية حسب بعض المختصين على رغبة وزارة المالية في إلغاء السرّ …



هل يتمّ إلغاء السرّ البنكي للخاضعين للأداء بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012؟

 

بدأت التعاليق بشأن ما تضمنه مشروع المالية التكميلي لسنة 2012 من إجراءات جبائية جديدة ومن ضمنها الفصول 26 و27 و28 و29 التي أشارت بصفة ضمنية حسب بعض المختصين على رغبة وزارة المالية في إلغاء السرّ البنكي، في حين ذهب البعض إلى أن هذه الفصول تتعلق أساسا بتعزيز الشفافية ودعم العدالة الجبائية وقواعد المنافسة النزيهة.

 

فقد بيّنت وثيقة شرح الأسباب بالمشروع أن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية نصّت على حقّ مصالح الجباية في الإطلاع لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين بالأداء قصد استغلالها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها.

 

أمّا بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء، من الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب.

 

ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا:

 

– بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة إلى المطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه.

 

– بكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لنسخ من هذه الكشوفات خلال أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة فقط عند خضوع المطالب بالأداء لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.

 

ويقترح المشروع الترفيع في العقوبة المتعلقة بامتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني للبريد عن الإدلاء في الآجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم وسحبها على حالات الامتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات.

 

كما يقترح فرض خطية جبائية إدارية تطبّق على المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج دون طلب الاستظهار بما يثبت تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح المذكورة كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل وضبط مقدار هذه الخطية بنسبة :

 

– 20 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

 

– 1 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

 

وفي ما يلي تفاصل الفصول الواردة بهذا المحور:

 

الفصل 26 :

 

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

 

يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد الإدلاء إلى مصالح الجباية عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم الشخص أو الأشخاص المعنيين بالطلب خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة .

 

كما يتعيّن على المطالبين بالأداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم كتابيا طلب كشوفات بعنوان الحسابات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم نسخ من هذه الكشوفات في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغهم الطلب الكتابي وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

 

وفي صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لهذه النسخ خلال الأجل المذكور أو تقديمها بصفة منقوصة تكون مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ملزمين عند الطلب كتابيا بتقديمها لمصالح الجباية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب.

 

ولا يشمل حقّ الإطلاع المنصوص عليه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل إلا المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.

 

الفصل 27 :

 

تُعوّض عبارة " الفصلين 16 و17" الواردة بالفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصل 16".

 

الفصل 28 :

 

يُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 100 مكرّر فيما يلي نصه:

 

100 مكرر :

 

يُعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و50.000 دينار كل من يخلّ بأحكام الفصل 17 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 100 دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.

 

ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية .

 

الفصل 29 :

 

 يُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 85 مكرر هذا نصه :

 

الفصل 85 مكرر:

تُعاقب المؤسسات التي تقوم بعمليات تحويل المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة دون مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور بخطية جبائية إدارية تقدر بنسبة :

 

– 20 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية ،

 

– 1 % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

 

مهدي الزغلامي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.