تونس- تشتت قانوني في ملف شهداء وجرحى الثورة قد يعطّل استرداد حقوقهم

يعرف ملف التعويض لشهداء وجرحى الثورة تشتتا قانونيا وواقعيا اقتضى تضاربا في الاختصاصات وتداخلا في الصلاحيات مما أكد الحاجة إلى إدخال تعديلات للمرسوم عدد 97 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بشهداء ومصابي ثورة 14 جانفي 2011…



تونس- تشتت قانوني في ملف شهداء وجرحى الثورة قد يعطّل استرداد حقوقهم

 

يعرف ملف التعويض لشهداء وجرحى الثورة تشتتا قانونيا وواقعيا اقتضى تضاربا في الاختصاصات وتداخلا في الصلاحيات مما أكد الحاجة إلى إدخال تعديلات للمرسوم عدد 97 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بشهداء ومصابي ثورة 14 جانفي 2011.

 

هذا ما أكدته وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لدى تقديمها لمشروع قانون يتعلق بنتقيح وإتمام المرسوم المذكور على أنظار لجان المجلس التأسيسي في انتظار المصادقة عليه والتي قالت في وثيقة مصاحبة للمشروع المقترح إن المرسوم تضمن عديد الثغرات.

 

ومن المتوقع أن تطول عملية المصادقة على مشروع القانون خاصّة وأن لجنة الحقوق والحريات ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية طلبتا جلسة  استماع مع سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية  لمواصلة النظر في هذا المشروع.

 

وتتمثل التعديلات المقترحة بالخصوص  في تصحيح تسمية اللجنة الوارد  بالفصل 6 من المرسوم وذلك من لجنة "شهداء الثورة" إلى "لجنة شهداء الثورة ومصابيها"  وتغيير تسمية الوزير الأول الواردة بالمرسوم ضمن الفصلين 6 و10 برئيس الحكومة.

 

كما ينصّ المشروع على تعديل التركيبة المقترحة للجنة "شهداء الثورة ومصابيها" لتكون شاملة للوزارات ذات العلاقة وتوسيع تمثيلية مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني التأسيسي ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.

 

وتمّ كذلك التنصيص ضمن مشروع التعديل على النسبة التي أساسها تقبل مطالب الإدراج بسجلات الجرحى والشهداء وذلك لتتمكن اللجان المختصة من تحديد نسبة السقوط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل السادس من المرسوم,

 

وتم الأخذ بعين الاعتبار نسبة 6 بالمائة لتكون معيارا موضوعيا يمكن الاعتماد عليه، ولذلك تمّ التنصيص على التنسيق بين اللجنة الفنية وتلك التي ستتولى تحديد القائمة النهائية للشهداء والمصابين.

 

كما تمّ وفي نفس الإطار اقتراح اعتماد النظام القانوني للجرايات العسكرية للسقوط كمرجع للجنة عند تحديد التعويضات المستحقة مما يمكن من تحقيق العدالة وفق أفضل الصيغ الممكنة.

 

وفي  الفصل 7 مكرر الذي تمت إضافته لنص المرسوم تمّ توسيع  المنافع المرصودة لأولي الحق من شهداء الثورة وربط المستحقات المسندة للأبناء بالمكاسب المنصوص عليها بمجلة الأحوال الشخصية، علاوة على التنصيص على المعوقين من الأبناء الذين لم يتم تنظيم وضعيتهم ضمن المرسوم 97.

 

كما وسع المشروع في المنافع المسندة لأولي الحق من شهداء الثورة بتمتيع الأبوين بمجانية العلاج والتنقل تجاوبا مع المطالب الواقعية لهذه الشريحة من المنتفعين.

 

كما نظم المشروع تزاحم المنتفعين بأحكامه ضمن نفس الدرجة وجعل الحلول في النصيب المسند مرتبط بتصنيف موضوعي يربط الوالدين من جهة والقرين والأبناء من جهة أخرى إلى جانب التنصيص على التمييز بين المصابين من الجرحى ممن يستحقون جملة من المنافع المتمثلة في جرايات أو منافع عينية.

 

مريم التايب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.