الترفيع في معلوم التأشيرة للدخول إلى تونس من 35 إلى 200 دينار للدول العربية والإفريقية

علم المصدر أن وزارة الشؤون الخارجية التونسية ووزارة المالية قد قامتا منذ يوم غرة فيفري 2013 الترفيع في معلوم الدخول إلى البلاد التونسي أو تأشيرة الدخول للدول العربية والإفريقية…



الترفيع في معلوم التأشيرة للدخول إلى تونس من 35 إلى 200 دينار للدول العربية والإفريقية

 

علم المصدر أن وزارة الشؤون الخارجية التونسية ووزارة المالية قد قامتا منذ يوم غرة فيفري 2013 الترفيع في معلوم الدخول إلى البلاد التونسي أو تأشيرة الدخول للدول العربية والإفريقية.

وتم بحسب ما صدر في العدد 14  لسنة 2013 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  الترفيع في المعلوم من 35 إلى 200 دينار، ووفق مصادر عليمة من وزارة المالية فإن هذا الترفيع قد أحدث رجة كبيرة في أوساط الدول العربية وخاصة منها مصر ولبنان الذين عبرا عن امتعاضهم من هذا القرار المفاجئ.

واعتبرا أن الترفيع في معلوم الدخول للبلاد التونسية لا يتناسب مع المقدرة الشرائية للعديد من المواطنين العرب وبالتحديد مصر إذا أن دفع معلوم التأشيرة ب ما قيمته 200 دينار تونسي يعادل ألف (1000 جنيه مصري) وهو ما يناسب إمكانياتهم المالية.

وبالنسبة إلى تفسيرات وزارة المالية من إقرار هذا المعلوم فإن سعر صرف 35 دينارا تونسيا كمعلوم للتأشيرة للدخول إلى تونس يعد ضعيف جدا و لا يعادل بالدولار سوى 20 دولارا وهو مبلغ زهيد جدا.

 

وجاء في الأمر عدد 930 لسنة 2013 مؤرخ في 1 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعال يم القنصلية، إلغاء ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1052 لسنة 2005 المؤرخ في 31 مارس 2005 ويعوّض بالجدول الملحق بهذا الأمر .


ويضاف بالفصل 2 من هذا الأمر فصلان 1 مكرر و1 ثالثا هذا نصهما :


الفصل 1 مكرر ـ يستخلص المعلوم الموظف على تسليم التأشيرة بصفة نهائية ولا يمكن المطالبة باسترجاعه عند رفض طلب التأشيرة .


يترتب عن تأشيرة جواز السفر العائلي الذي يشمل الزوج أو الزوجة والأولاد دفع معلوم واحد .


تضاعف معاليم التأشيرة على جوازات السفر إذا تم منح التأشيرة بالبلاد التونسية .


الفصل 1 ثالثا : يعفى من دفع المعلوم على التأشيرة بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة القرين الأجنبي والأطفال الذين سنهم دون 6 سنوات .


وتم الاستناد في أخذ هذا الأمرعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،

وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1052 لسنة 2005 المؤرخ في 31 مارس 2005 .

نبيل الخماسي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.