هكذا تحولت تونس إلى وكر لتبييض الأموال والتحيل الدولي

عرفت ظاهرة تبييض الأموال والجرائم بمختلف انواعها بما في ذلك الجبائية نموا منقطع النظير مكن تونس من تبوا المرتبة الخامسة من حيث الخطورة التي تمثلها على بلجيكا في مجال تبييض الاموال مثلما يتضح ذلك جليا من خلال التقرير الاخير لخلية مكافحة …



هكذا تحولت تونس إلى وكر لتبييض الأموال والتحيل الدولي

 

عرفت ظاهرة تبييض الأموال والجرائم بمختلف انواعها بما في ذلك الجبائية نموا منقطع النظير مكن تونس من تبوا المرتبة الخامسة من حيث الخطورة التي تمثلها على بلجيكا في مجال تبييض الاموال مثلما يتضح ذلك جليا من خلال التقرير الاخير لخلية مكافحة تبييض الاموال والجريمة المنظمة. ايضا، اصبحت تونس وكرا للجريمة المنظمة والتحيل الدولي مثلما يتضح ذلك جليا من خلال عملية تحيل "سيدي سالم" التي كشفتها نفس الخلية والتي تقوم بها شركة "مصدرة كليا" مبعوثة صوريا على شاكلة مركز نداء.

 

فبفضل احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات او بالاحرى الجريمة المنظمة وتبييض الاموال والتحيل، تمكن اشباه المستثمرين والمبيضين الذين يزين بهم الفاسدون الاحصائيات المتعلقة بالاستثمارات المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة من بعث شركات قاموا من خلالها بتطهير الاموال القذرة المتاتية من الجريمة من خلال تصدير خدمات بصفة صورية لكي تحول فيما بعد الى البنوك الاروبية في شكل مرابيح موزعة بصفة قانونية او مساعدة الاخرين على التهرب الجبائي او تبييض جرائمهم الجبائية من خلال بيعهم فواتير مفبركة بعنوان خدمات دراسات واستشارات صورية.

ان البلاغات التي تصدرها من حين لاخر هيئة السوق المالية محذرة العموم من التعامل مع المتحيلين الاجانب الذين بعثوا بشركات لدى وكالة النهوض بالصناعة تحت عنوان التدقيق الاداري والقانوني والاقتصادي والاجتماعي والفني والدراسات وهي العبارات الواردة بالامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الذي نمى ظاهرة التحيل واستيراد البطالة ليقوموا فيما بعد بانشطة جمع المال لدى العموم وايهامهم بالحصول على ارباح طائلة من خلال توظيفها على سبيل المثال ببورصة المواد الاولية بلندن وهو نشاط محجر عليهم قانونا.

 

كما ان البلاغات التحذيرية التي يصدرها من حين لاخر البنك المركزي بخصوص الشركات الغريبة العجيبة التي تعد الناس بارباح طائلة في وقت وجيز اذا ما قاموا بتوظيف ما بحوزتهم من مال لديها يثبت درجة الفوضى والاهمال والتسيب التي بلغتها تونس في مجالات خطيرة وجد حساسة.

 

هل يعقل ان يتمكن البعض من اصحاب المهن الحرة وبالاخص من بين الاطباء وتجار الخردة والسوق الموازية وغيرهم من تبييض جرائمهم الجبائية من خلال الثغرة الموجودة على مستوى الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي تمكن الوسطاء بالبورصة وغيرهم من الاحتجاج على ادارة الجباية بالسر المهني وبالتالي عدم مدها بمعلومات حول العمليات التي يقوم بها حرفاؤها وقد حال ذلك دون قيامها بمهمتها الاساسية المتمثلة في تكريس العدالة الجبائية من خلال مكافحة التهرب الجبائي.

 

هل يعقل ان يتمكن الفاسدون من تبييض الاموال التي جنوها من وراء النظام الدكتاتوري الفاسد من خلال التفويت في ممتلكاتهم بصفة صورية او نهائيا او تهريبها الى الخارج بصفة مباشرة او بواسطة باعتبار ان عملية المحاسبة تم شلها مقابل وضع استراتيجية لا وطنية لتبييض الفساد والفاسدين الذين لا زالوا يتقاضون منحهم وجراياتهم من الصناديق الاجتماعية التي كانوا ولا زالوا سببا من اسباب افلاسها، علما ان البعض منهم لا زال يطل علينا بوجهه القبيح عبر تلفزتنا الوطنية ليحدثنا عن تاريخه الاجرامي وبطولاته الوهمية.

 

هل يعقل ان يتمكن المتقاعدون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات الشخص الواحد براسمال لا يتجاوز 500 يورو ليتلبسوا بعديد الالقاب المهنية ويقطعوا رزق التونسيين جراء الفساد والجرائم المنماة بمقتضى احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات او بالاحرى هدر المال العام والفساد واستيراد البطالة.

 

هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات صورية بتونس مصدرة كليا لا تصدر شيئا وليس لها أي وجود مادي بتونس سوى من خلال ملفها القانوني الموجود بشركة توطين متلبسة بدورها بعديد الالقاب ليقوموا بتبييض اموالهم وجرائمهم الجبائية وبيع الفواتير الصورية محولين بذلك تونس الى وكر لتبييض الاموال والجرائم.

 

هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات بعد ايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة تحت تسميات مختلفة ليباشروا بعد ذلك انشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1960، علما ان ذلك يندرج في اعمال التحيل المشار اليها بالفصل 15 من نفس المرسوم. هؤلاء المتحيلون ينافسون التونسيين ويقطعون رزقهم ويستنزفون مواردنا من العملة الصعبة بالية اسعار التحويل وتساعدهم في ذلك المؤسسات العمومية التي لا زالت تتعاقد معهم مثلما هو الشان بالنسبة للشركة الاجنبية بيع تذاكر المطاعم التي اودعت تصريحا بالاستثمار كاذبا يتعلق بصناعة الورق والحال ان ذاك النشاط محجر عليها بمقتضى المرسوم المشار اليه. كيف تمكنت تلك الشركة المتحيلة من الحصول على معرف جبائي ومن الترسيم بالسجل التجاري في خرق للقانون دون ان يفتح تحقيق بخصوصها الى حد الان.

 

هل يعقل ان يتمكن الاجانب من اشباه المستثمرين من الانتصاب بتونس بمجرد ايداع تصاريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة عادة ما تكون مغشوشة والنشاط في مجال الخدمات التي لم نتفاوض بعد بخصوص تحريرها ليقطعوا رزق التونسيين ويساهموا في تعميق ازمة البطالة ويستنزفوا مواردنا من العملة الصعبة ويهربوا اثارنا ويرتكبوا كل انواع الجرائم.

 

هل يعقل ان يتمكن بعض اصحاب مراكز الاعمال الخاصة من التلبس بعديد الالقاب المهنية ومن ايواء الشركات المبعوثة على شاكلة صناديق بريد من قبل المبيضين الاجانب وهي شركات مصدرة كليا ليس لها أي وجود بتونس ولا تعرف من التصدير الا اسمه دون ان تحرك لجنة التحاليل المالية المكلفة بمكافحة تبييض الاموال ساكنا. لقد ان الاوان لكي يكون لتلك اللجنة الموجودة صلب البنك المركزي مقر وامكانيات مادية وبشرية هامة حتى تتمكن من القيام بدورها بالنظر لخطورة الظاهرة على صورة تونس وهي الملتزمة باتفاقيات الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الاموال والجريمة المنظمة.

 

هل يعقل ان يسمح لاجانب ببعث شركات تجارة دولية غير مقيمة ومصدرة كليا لا تعرف من التصدير الا اسمه لتقوم بتبييض الاموال والجرائم الجبائية والحال ان الامتيازات المتعلقة بالتصدير وجب ان لا تمنح الا للاشخاص الذين يصدرون منتوجات ذات منشأ تونسي وان القانون عدد 42 لسنة 1994 وضع من اجل ذلك وهو يستحق المراجعة الفورية بالنظر للأخطاء الفادحة التي تضمنها. كما كان لزاما على ادارة الجباية ولجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ورئاسة الحكومة ان تتدخل لوضع حد لتلك المهزلة.

 

هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الاجانب من بعض اصحاب المؤسسات التي هي بصدد نهب مواردنا من تشغيل أجانب كأجراء بواسطة الفواتير التي يشترونها لدى شركات متحيلة منتصبة بالخارج في إطار عقود مساعدة فنية صورية. لماذا لا يبادر الفاسدون بضبط قائمة سوداء في الشركات الأجنبية المتحيلة التي هي بصدد بيع الفواتير لاستنزاف مواردنا من العملة الصعبة. ولماذا تصدوا للمقترح المقدم صلب لجنة المالية بالمجلس التأسيسي الرامي إلى التنصيص صلب الفصل 14 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على رفض الاعباء بما في ذلك الاستهلاكات المبررة بفواتير مغشوشة صادرة عن شركات منتصبة بملاذات ضريبية او ببلدان خاضعة لنسبة ضريبة منخفضة.

 

فحتى الفصل 112 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلق بالتثبت من الوضعية الجبائية للمبالغ المحولة الى الخارج يعتبر غير كاف باعتبار انه لا يمكن من التثبت من صحة الفواتير وحقيقة الخدمات المتعلقة بها. الاتعس من ذلك ان البعض سعى الى افراغ ذاك الفصل من محتواه  وعرقلة عملية المراقبة رغم محدوديتها في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 خدمة لبعض اللوبيات غير المعنية بالمصلحة الوطنية بتعلة ان ذلك فيه تعطيل للتحويلات البنكية. اما مشروع مجلة الاستثمار، فقد كرس كل الجرائم المشار اليها اعلاه وبالاخص ظاهرة استيراد البطالة ضاربا عرض الحائط بعرائض المتضررين من المهنيين التونسيين.

 

لا ننسى ايضا ان مجال العقارات والبعث العقاري ارض خصبة لتبييض الاموال والجرائم الجبائية وهي الية يلجا اليها خاصة البعض من اصحاب المهن الحرة الذين يعولون في ذلك على قصر اجال التدارك وعدم احترام احكام الفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 متعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال الذي يلزم الباعث العقاري باعلام لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي في حالة الشك. بهذا الخصوص، تاكد بما لا يدع مجالا للشك ان البعض من اصحاب المهن الحرة وغيرهم من المتهربين من دفع الضريبة يقومون بدفع تسبقات لباعث عقاري ولا يبرمون العقد النهائي الا بعد ان تصبح تلك التسبقات قد دفعت بعنوان سنوات شملها التقادم وهكذا يصبح مجال البعث العقاري ارضا خصبة لتبييض الاموال والجرائم الجبائية دون ان تتخذ اجراءات على مستوى القانون الجبائي تلزم الباعث بالتصريح بهوية من يدفع تلك التسبقات وتحميله خطية بمقدارها في حالة التخلف عن التصريح مع الاخذ بعين الاعتبار بالعقوبات المتعلقة بجريمة تبييض الاموال.

 

الأسعد الذوادي  (مكلف بالعلاقت الخارجية بالمجمع المهني للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا)

 

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.