تونس: تفاصيل الأجور والامتيازات بعد التوقيع على اتفاق إلغاء المناولة في القطاع العمومي

أكدت رئاسة الحكومة يوم الاثنين 25 نوفمبر 2013 في بلاغ لها تلقت المصدر نسخة منه أنه قد تم الأسبوع الماضي بقصر الحكومة بالقصبة التوقيع على محضر جلسة يقضي بإلغاء المناولة بالقطاع العمومي وتسوية وضعيات 6 آلاف عون من عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود الشغل والمؤجرين حسب الكلفة الحقيقية للمناولة….



أكدت رئاسة الحكومة يوم الاثنين 25 نوفمبر 2013 في بلاغ لها تلقت المصدر نسخة منه أنه قد تم الأسبوع الماضي بقصر الحكومة بالقصبة التوقيع على محضر جلسة يقضي بإلغاء المناولة بالقطاع العمومي وتسوية وضعيات 6 آلاف عون من عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود الشغل والمؤجرين حسب الكلفة الحقيقية للمناولة.

وشددت رئاسة الحكومة على أن هذا "الاتفاق الذي يتضمن 12 بندا يعد مكسبا للعمال الذين عانوا كثيرا من مظاهر التشغيل الهشّ وغير اللاّئق حيث سينعكس الاتفاق إيجابيا على كافة العاملين عن طريق المناولة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين ويمكّنهم من الاندماج بمؤسسات تشغيلهم وتحسين أجورهم والارتقاء بوضعياتهم المهنية والمادية.

وأضاف البلاغ أن "كل مؤسسة ومنشأة عمومية معنية بهذا الاتفاق تتولى ترسيم عملة المناولة لديها، وذلك ابتداء من غرة جانفي 2014".

وفي ما يلي بنود الاتفاق:

البند الأول: ينطبق هذا الإتفاق على عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود الشغل والمؤجرين حسب الكلفة الحقيقية للمناولة في إطار تطبيق اتفاق 22 أفريل 2013.

البند الثاني: تتولى كل مؤسسة ومنشأة عمومية معنية بهذا الإتفاق ترسيم عملة المناولة المشار إليهم أعلاه وذلك ابتداء من غرة جانفي 2014 وفق الإجراءات الواردة بالبنود الموالية.

البند الثالث: ينتفع عملة المناولة بمنح تخضع إلى الحجز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،هذه المنح التي تصن،ف كما يلي:

مرتّب شهري جملي: يهم صنفا خاصا بعملة التنظيف وصنفا خاصا بعملة الحراسة ويتضمن كل صنف منهما سلّما يضمّ درجات.

وفي هذا الإطار يدرج عملة التنظيف والحراسة المعنيون بالدرجة الأولى من الصنف الخاص بهم ويتمتّعون في الدرجة الأولى بمرتّب جملي قدره 335 دينارا شهريا بالنسبة إلى عملة التنظيف و 565 دينارا شهريا لعملة الحراسة، ويتدرّج هؤلاء العملة بصفة آلية إلى الدرجة الموالية بعد قضاء سنة واحدة بالدرجات الثلاث الأولى وسنتين ببقية الدرجاتحيث يكون المفعول المالي لكل درجة في حدود دينارين(2د).

منحة إنتاج: تصرف كل 3 أشهر ومقدارها السنوي مرتّب شهري جملي.

ج- منحة الشهر الثالث عشر: مقدارها مرتب شهري جملي تسند مرّة واحدة في نهاية كلّ سنة.

البند الرّابع: تتولى كل مؤسسة ومنشأة عمومية طبقا للبند الثالث من الإتفاق إعداد شبكة أجور تحدد المرتّب الشهري الجملي حسب الدرجات.

البند الخامس: إذا كان الأجر الشهري الخامّ المسند قبل دخول هذا الإتفاق حيز التطبيق يفوق الأجر المنصوص عليه بالاتفاق باعتبار جميع المنح(مرتّب شهري جملي ومنحتي الإنتاج والشهر الثالث عشر)بشكل يحافظ فيه العملة المعنيون على أجرهم الفعلي وفي هذه الوضعية يوافق هذا الأجر الدرجة الأولى من الصنف المعني.

البند السادس: لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الأجر السنوي لعملة المناولة الأجر السنوي للعملة القارين بالمرتّبين بالصنف 1 من جدول تصنيف الخطط بالمؤسسة المعنية،وفي صورة تجاوز هذا الأجر يسند إلى المعنيين بالأمر المنح المسندة للأعوان القارين من الصنف1.

البند السابع: يرتقي عملة التنظيف والحراسة على التوالي إلى خطة عامل تنظيف مختص وعامل حراسة مختص وذلك بعد قضاء أقدمية بـ 3 سنوات انطلاقا من تاريخ هذا الإتفاق وفي حدود 30 بالمائة سنويا من العدد الجملي لكل خطة ويضبط للغرض جدول خاص بالترقية وذلك على أساس السنّ والعدد المهني،ويتمتّع العملة المرتقون بزيادة في المرتّب الشهري الجملي بـ 30 دينارا ويحافظون على نفس الدرجة.

 

البند الثامن: يخضع عملة الحراسة إلى نظام عمل 60 ساعة أسبوعيا وعملة التنظيف إلى نظام عمل 40 ساعة أسبوعيا.
البند التاسع: يتمع العملة بنظام العطل الجاري به العمل بكل مؤسسة.

البند العاشر: لا ينطبق على العملة المعنيين نظام التأجير الوارد بالأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك باستثناء حالة العملة المنظرين بالأعوان القارين المذكورة بالبند السادس من هذا الإتفاق.

البند الحادي عشر:تبقى سارية المفعول الإتفاقات الممضاة قبل تاريخ هذا الإتفاق والتي تضمن استحقاقات أفضل مما نص عليه هذا الإتفاق.

البند الثاني عشر: يتمتّع عملة الحراسة والتنظيف المعنيون بهذا الإتفاق بالزيادات القانونية المساوية للزيادات التي قد تسند مستقبلا إلى نظرائهم المرتّبين بالدرجة الأولى من الخطة المعنية طبقا لجدول تصنيف الخطط بكل مؤسّسة وذلك حسب البلاغ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.