صلاحيات التاسيسي تنتهي الى حين انتخاب مجلس نواب الشعب وتونس ستعتمد النظام البرلماني

اتفق اعضاء لجنة التوافقات حول مشروع الدستور على ان يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والإنتخابية المقررة بالقانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو القوانين السارية المفعول الى حين انتخاب مجلس نواب الشعب…



اتفق اعضاء لجنة التوافقات حول مشروع الدستور على ان يواصل المجلس الوطني
التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والإنتخابية المقررة بالقانون
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو القوانين السارية المفعول الى حين
انتخاب مجلس نواب الشعب.

ولن يتم الحد من الصلاحيات التشريعية للمجلس إلا في ما يتعلق بالمبادرة
التشريعية لأعضاء المجلس، وهو ما يعنى ان حركة النهضة التى تحصلت على اغلبية
مقاعد التأسيسي لن تترك الحكم كما تم الترويج لذلك بعد الاتفاق على تشكيل حكومة
جديدة واستقالة حكومة الترويكا التى يقودها الحزب الحاكم.

وبالسلطة التشريعية التى وبحسب الدستور تعد السلطة الاولى في البلاد ستواصل
حركة النهضة تسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية الحالية من خلال استغلال
اغلبية الاصوات لفائدتها بالنسبة للصلاحيات الموكولة للمجلس الوطني التاسيسي
بعد المصادقة على الدستور

كما ستواصل بسط سيطرتها على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة عمل الحكومة
القادمة والضغط عليها عبر استخدام عريضة سحب الثقة.

كما تم الاتفاق في اللجنة على ان تجري الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة
بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات دون أن
تتجاوز في كل الحالات موفى سنة .2014

وتقرر ان يحدث المجلس الوطني قانونا اساسيا خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم
الدستور ينص على احداث هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتنتهي
مهامها بإرساء المحكمة الدستورية .

وبخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية التى شهدت جدلا بين نواب التاسيسي والتى ترتبط
بطبيبعة النظام السياسي الذى ستعتمده تونس فقد تم الاتفاق على ان يتولى رئيس
الجمهورية تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات
الخارجية والأمن القومي المتعلقة بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات
الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية العليا
والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتعيين محافظ البنك المركزي
باقتراح من رئيس الحكومة.

و"يتولى رئاسة مجلس الأمن القومي" و"اتخاذ التدابير الإستثنائية" في حالة خطر
داهم "بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة
الدستورية.

لرئيس الجمهورية أن يطلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين
على الأكثر في كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس
نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.

وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس
الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات
تشريعية سابقة لأوانها…" و"في حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المرتين
يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا".
هذه الصلاحيات يتميز بها النظام البرلماني وهو ما يعنى ان تونس اذا تم التصويت
على هذه الاتفاقات في الجلسات العامة المخصصة لمناقشية الدستور ستعتمد على هذا
النظام السياسي.

اما ريس الحكومة فهو يتولى ضبط السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها
باستثناء مجالات اختصاص رئيس الجمهورية. ويختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات
وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء .

كما يضبط جدول أعماله باستثناء مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي.
كما أن من اختصاصاته التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا ويعلم
رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة.

ويتصرف رئيس الحكومة في الإدارة. ويبرم الإتفاقيات ذات الصبغة الفنية.

كما تم الاتفاق على تركيبة ومهام المحكمة الدستورية التى ستختص دون سواها
بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
أو ثلاثين عضوا من مجلس الشعب ومشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها
رئيس مجلس نواب الشعب ومراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور والمعاهدات التي
يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها والقوانين
التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم
والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وبخصوص حريات التعبير فقد تم الاتفاق على هذه الصياغة" يحدد القانون الضوابط
المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة في الدستور وممارستها بما لا ينال من
جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف
حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني أو الصحة العامة أو
الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل
الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

سيرين اللواتى

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.