تونس-بعد بثها لشعار النهضة: الهايكا تسلط عقوبة مالية على قناة الزيتونة بسبب عدم احترامها للقانون الانتخابي

haica-zitouna

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ تسليط خطيّة على قناة الزيتونة في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرة آلاف دينار لمخالفتها أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 التي تحجّر الإشهار السياسيّ في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية ذلك وعملا بأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.

وبعد الاطّلاع على القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وخاصّة الفصلين 3 و57 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعي والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصل 45 منه.

حيث عاين مجلس الهيئة أنّ برنامج “مقتطفات من الانترنات” الذي بثّته قناة الزيتونة بتاريخ 06 أكتوبر 2014 على الساعة الثامنة و19 دقيقة مساء، تضمّن ومضة تحسيسية للانتخابات تنتهي بالشارة الرسمية لانتخابات 2014 تعقبها عبارة ” ما تضيعش الوقت قيد وأعطي صوتك” ثم تلاها مباشرة عرض لشارة حركة النهضة و لـشعار حملتها الانتخابية “محبة تونس موش كلام” .

وحيث يعدّ ما ورد بالبرنامج سالف الذكر من قبيل الإشهار السياسيّ الذي عرفّه القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.

وحيث يمثّل ما ورد بالبرنامج سالف الذكر إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

كما تمثّل الاخلالات سالفة الذكر مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء التي تقتضي أنّه “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.

ولهذه الأسباب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.