تونس: جدل دستورى بين المختصين فى القانون العام فى ما يخص مهام المرزوقى

tunisie-directinfo-Moncef-Marzouki_3

أن أحكام الدستور الجديد لا تنطبق على رئيس موقت وانما تخص رئيسا منتخبا باعتبار ما منحته هذه الاحكام من صلاحيات وصفها بالواسعة والخطيرة لمن يتولى منصب الرئاسة.
وأوضح الحرشانى أن الفصل 89 من الدستور الجديد يتيح لرئيس الجمهورية على سبيل المثال حل مجلس نواب الشعب بعد انقضاء مدة أربعة أشهر من الاعلان عن نتائج الانتخابات والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة وهو أمر لا يمكن بأى حال من الاحوال أن يتولاه رئيس موقت وفق تقديره.
وبين أن الرئيس الجديد هو الوحيد المخول بتكليف الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان بتشكيل الحكومة , وأشار الى أن قانون التنظيم الموقت للسلط العمومية هو الاطار المنظم للفترة الانتقالية والموقتة بما فى ذلك منصب رئيس الجمهورية.
وذكر بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 148 الباب العاشر الاحكام الانتقالية والتى تنص على أنه تدخل أحكام القسم الاول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 74 و75 حيز النفاذ بداية من يوم الاعلان عن النتائج النهائية لاول انتخابات رئاسية مباشرة.
ولا يدخل الفصلان 74 و75 حيز النفاذ الا بخصوص رئيس الجمهورية الذى سينتخب انتخابا مباشرا , يشار الى أن القيادى فى حزب نداء تونس محسن مرزوق أكد فى احدى القنوات التلفزية الحوار التونسى عن انتهاء صلاحيات الرئيس الموقت باعلان نتائج الانتخابات التشريعية وأن الحوارات بين الحلفاء السياسيين ستبدأ من أجل تكوين الحكومة بصرف النظر عن موقف أو وضع الرئيس الموقت.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.