سليم بسباس: أجال الطعن فى دستورية فصول قانون المالية تكون فى حدود 20 يوما

slim-besbess

قال رئيس لجنة المالية الموقتة بمجلس نواب الشعب سليم بسباس ان أجال الطعن فى دستورية الفصول الاربعة 11 و12 و13 و49 من قانون المالية لسنة 2015 الذى تقدم به رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقى أمس الاثنين ستكون فى حدود 20 يوما.
وأفاد بسباس فى تصريح ل الثلاثاء أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هى الجهة المخول لها النظر فى هذا الطعن الى حين ارساء المحكمة الدستورية وفق مقتضيات الدستور الجديد لتونس.
وذكر بان يوم 10 ديسمبر 2014 كان التاريخ الاقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد حتى يخول لرئيس الجمهورية الطعن فى دستورية بعض الفصول أو فى القانون برمته.
وأوضح أنه يمكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اما رفض الطعون شكلا واصلا أو قبولها أصلا ورفضها شكلا أو قبولها أصلا وشكلا واصدار حكمها فى الغرض.
وأكد بسباس انه فى حال قبول الهيئة لهذه الطعون والبت فيها فان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ستنعقد للمصادقة على الفصول محل الطعن فقط.
ومن جهة أخرى أشار مصدر قضائى سام رفض الكشف عن هويته أن أحكام الهيئة تكون باتة وتصدر فى طور واحد.
يشار الى أن رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقى قرر الطعن فى دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وفق بلاغ صادر أمس الاثنين عن رئاسة الجمهورية.
وتجدر الاشارة الى أن قرار الطعن يأتى فى اطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه مشيرا الى أنه يستند الى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور.
ويهدف الطعن من جهة أولى بحسب البلاغ الى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور فى حدود ما يبيحه الفصل 49 من الدستور وذلك بالنسبة الى مشروع تعديل أحكام مجلة الديوانة لاقرار حق الدولة فى تملك البضائع التى يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الاجل القانونى والتصرف فيها على النحو الذى تراه.
يستند الطعن فى هذه النقطة الى مبدأ التناسب الذى يوجب فى صورة الحال أن تقتصر الدولة على بيع البضائع المعنية واستخلاص المعاليم والخطايا من الثمن وتأمين الباقى على ذمة المالك.
ويهدف الطعن من جهة ثانية الى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمال أعوان المجلس الوطنى التأسيسى ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين.
ويفسر بلاغ رئاسة الجمهورية ذلك بأن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية مثلما عرفه الفصلان 1 و26 من القانون الاساسى للميزانية المورخ فى 8 ديسمبر 1967 والذى ينبغى أن يقتصر على ما له علاقة بالترخيص فى موارد الدولة ومصاريفها وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة.
وبين ذات المصدر أن هذا الطعن لا يودى الى تعطيل مصالح البلاد باعتبار أن الاجال القانونية كافية للبت فيه ومراجعة النص من قبل مجلس نواب الشعب وختم قانون المالية قبل موفى سنة 2014 مبينة أنه ليس للطعن أى تأثير على توازنات المالية العمومية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.