قراءة فى الجدل القائم حول مسالة اطلاق سراح عدد من المشتبه بهم فى قضايا ارهابية

POLIc

ما زال اطلاق سراح عدد من المشتبه بهم فى قضايا ارهابية من قبل السلطة القضائية بعد أن تتولى الوحدات الامنية القاء القبض عليهم محل جدل واسع فى مختلف الاوساط السياسية والحقوقية والامنية فضلا عن بعض مكونات المجتمع المدنى عموما.
وقد احتدم هذا الجدال مجددا وبأكثر حدة على خلفية تصريحات وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى موخرا حول التحاق 22 فردا من مجموعة رمادة بتنظيم ارهابى فى ليبيا بعد اطلاق سراحهم من قبل القضاء وكذلك ما يروج حول اطلاق سراح المشتبه به الاول فى عملية باردو الارهابية.
وفى تعليقها على هذه المسالة أكدت روضة العبيدى رئيسة نقابة القضاة التونسيين فى تصريح ل أن تعامل القضاة مع أى قضية ومهما كان نوعها يتم بالاستناد الى أوراق الملف المتعهد به وما صاحبه من مويدات . وأكدت أن موجبات الحكم تتطلب توفر ركن الاسناد وليس مجرد الشبهة وهو ماتم التعامل به مع قضايا المشتبه بهم فى قضايا الارهاب .وقالت العبيدى ان قرارات السلطة القضائية قابلة للنقاش اذا ما تعلق الامر بمصلحة البلاد لكن بعيدا عن التراشق بالتهم معتبرة أن جهات معينة سعت الى التملص من المسوولية واتهام السلطة القضائية رغم أنه كان يفترض بها أن تعمل فى تناسق مع بقية الجهات المتداخلة .وذكرت بمقترح نقابة القضاة حول انشاء قطب قضائى لمكافحة الارهاب موضحة أن الهدف من احداث هذا القطب كان وضع استراتيجية وطنية تشمل وزارتى الداخلية والدفاع والقضاة للتصدى الى ظاهرة الارهاب.
ولاحظت أنه تم التأكيد مرارا على أنه هذا الهيكل لن يقتصر على القضاة.
كما أكدت العبيدى أن جميع المتداخلين اليوم والمعنيين بالتصدى الى هذه الظاهرة يتحملون المسوولية ولا بد لهم من الالتزام بصلاحياتهم فى التعامل مع افة الارهاب . ودعتهم الى أن يكونوا صفا واحدا فى التعامل مع هذه الافة.
كما شددت على ضرورة أن تبتعد الاطراف المعنية عن التراشق بالتهم بل الحرص على التنسيق فى ما بينهم لتحقيق المصلحة الوطنية.
أما الخبير الامنى على الزرمدينى فقد بين فى تصريح ل أن القضاة يركزون فى تعاملهم مع ملفات المشتبه بهم فى القضايا الارهابية على الجانب الفعلى المادى دون سواه كمسك السلاح أو استعماله رغم أن دعوى الانضمام الى تنظيم ارهابى والاسناد المادى والادبى والمحاولة والمشاركة والتمويل والفعل المادى وعدة جوانب أخرى هى موجبة للعقاب وفق القانون عدد 75 لسنة 2003 التى يستند اليها رجل الامن فى الايقافات والذى مازال معمولا به حسب تقديره.
وأعتبر أن هذه الجوانب المذكورة والموجبة للعقاب توخذ بشكل صورى من قبل القضاة مستندا فى ذلك على عدد من الحالات مثل مجموعة براكة الساحل ومجموعة المهدية قبل اعادة ايقافها ومجموعة رمادة التى التحق أغلب أفرادها بتنظيم ارهابى فى ليييا بعد اطلاق سراحهم حسب ما جاء على لسانه.
كما أشار الى قلة معرفة بعض القضاة بواقع الارهاب فى تونس حسب رأيه مبينا أن رجل الامن يتناول موضوع الارهاب من جانبه التنظيمى والهيكلى وهو ما يغيب عن ثقافة القضاة خارج الاطار القانونى دائما من وجهة نظر الزرمدينى.
ودعا الخبير الامنى الى ضرورة التنسيق أكثر بين الموسستين الامنية والقضائية على اعتبار التكامل المفترض أن يكون بينهما وتحمل المسوولية للتصدى للظاهرة الارهابية معتبرا أن الجهاز الامنى ضعيف دون الجهاز القضائى وأن الجهاز القضائى لا فاعلية له فى غياب الموسسة الامنية . من جهته قال المحامى شرف الدين القليل ان الاشكالية فى هذه المسالة تكمن فى الممارسة الامنية التى لم ترتق بعد الى اعتبار نفسها كمساعد للقضاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.