تونس : لجنة التشريع العام تصادق على 10 فصول جديدة من مشروع قانون المحكمة الدستورية

 

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فى جلستها الصباحية ليوم الاربعاء على 10 فصول جديدة من مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية من الفصل 11 الى الفصل 20 دون الحسم فى الفصلين 1 و10 اللذين مازالا محل خلاف بين أعضاء اللجنة.

وتم الاتفاق على تمرير الفصول من 11 الى 15 دون ادخال تعديلات على المشروع الذى تقدمت به الحكومة. وتتعلق هذه الفصول بتعيين رئيس الجمهورية لاربعة من بين أعضاء المحكمة الدستورية وأداء اليمين الدستورية والاجراءات المتبعة فى حال معاينة شغور الى جانب الامتيازات التى يتمتعون بها والمتمثلة فى امتيازات وزير بالنسبة الى رئيس المحكمة وامتيازات كاتب دولة بالنسبة الى بقية الاعضاء.

وتم الاتفاق على تمرير الفصل 16 الذى ينص على أن يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدتها تسع سنوات على أن يجدد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بعد ادخال تعديل يتمثل فى التنصيص على اعتماد الية القرعة.

وأثار الفصل 19 نقاشا مطولا صلب اللجنة اذ اعتبر النواب أن تحجير ممارسة أنشطة علمية وفنية وأدبية على أعضاء المحكمة الدستورية قمعى وغير معقول ليتم الاتفاق فى ما بعد على هذا الفصل مع الاكتفاء بتحجير الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أى وظائف او مهام أخرى.

واقترح رئيس اللجنة عبادة الكافى ادخال تعديل على الفصل 20 المتعلق بتصريح أعضاء المحكمة الدستورية بمكاسبهم عبر اضفاء صبغة الزامية وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بعد تعديله بصيغته التالية لا يمكن لاعضاء المحكمة الدستورية مباشرة مهامهم دون التصريح بمكاسبهم .

أما الفصل 21 فقد أخذ حيزا كبيرا من النقاش دون التوصل الى اتفاق بخصوصه وهو يفرض على أعضاء المحكمة الدستورية التقيد بمقتضيات واجب التحفظ وذلك بالامتناع عن اتيان كل ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم .

ويحجر عليهم خلال مدة عضويتهم اتخاذ أى موقف علنى أو الادلاء بأى رأى أو تقديم استشارات فى المسائل التى تدخل فى مجال اختصاصات المحكمة الدستورية .

وأوضحت مقررة اللجنة سناء المرسنى أن الاراء بخصوص هذا الفصل تراوحت بين من اعتبر هذا الشرط تقييدا لحرية الاعضاء فى ابداء ارائهم بخصوص القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية وخاصة ما يسمى بالرأى المخالف وبين من يرى أن مصلحة المحكمة فى وحدتها وهو ما يفرض تحجير التصريح لوسائل الاعلام والنشر العلنى للاراء المخالفة.

وأضافت أن تطوير فقه القضاء الدستورى يمكن أن يكون من خارج المحكمة من المتابعين لعملها لا من قبل قضاتها وذلك لضمان الحد الادنى لاستقرار المحكمة الدستورية وابعاد عملها عن مخاطر التسييس خاصة وأن مهامها تتعلق بمسائل دقيقة من قبيل البت فى تنازع الاختصاص بين رئيسى الحكومة والجمهورية والدفع بعدم دستورية بعض القوانين الحساسة وكذلك فصول الدستور باستثناء تلك المحجر تعديلها .

ويتمثل الاشكال المتعلق بالفصل 1 الذى تم ارجاء الحسم فيه فى عدم الاتفاق على أن المحكمة الدستورية هى هيئة قضائية حامية للنظام الجمهورى الديمقراطى وللحقوق والحريات وهو ما دفع بالعديد من المهتمين بالشأن القضائى الى التشكيك فى وجود نوايا بعدم منح المحكمة الدستورية صلاحية حماية البلاد من امكانية تغيير نظام الحكم .

ويتعلق الفصل 10 بمسالة تعيين المجلس الاعلى للقضاء لاربعة من أعضاء المحكمة الدستورية وتمثلت نقطة الاختلاف بين أعضاء لجنة التشريع العام فى طريقة التعيين اما عبر الية الترشيح أو الترشح أو ترك حرية الاختيار للمجلس الاعلى للقضاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.