صدور الامر الحكومى الخاص بشروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل الفضاءات التربوية العمومية بالرائد الرسمى

صدر بالعدد الثامن والثمانين للرائد الرسمى للجمهورية التونسية بتاريخ 3 نوفمبر الجارى الامر الحكومى المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل الفضاءات التربوية.
ويتضمن الامر عدد 1619 المورخ فى 30 أكتوبر 2015 فصولا يبلغ عددها 15 فصلا وتتوزع على خمسة أبواب.
ويحتوى الباب الاول وهو باب الاحكام العامة على فصل وحيد يتعلق بتعريف هذا الامر الحكومى وجاء فيه يضبط هذا الامر الحكومى شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء الموسسات التربوية بما يضمن تحقيق الاهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه 0 وجاء الباب الثانى خاصا بدروس الدعم وتضمن أربعة فصول ينص أولاها على تولى مدير الموسسة التربوية بعد أخذه رأى المجلس البيداغوجى واثر تقييم مكتسبات التلاميذ رصد الذين هم فى حاجة للدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب.
ويقوم المدير بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التى تتولى الادارة تنظيمها.
وتقضى بقية فصول هذا الباب بضرورة اعلام مدير الموءسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بقائمة دروس الدعم سعيا الى الحصول على موافقتهم على أن تنظم هذه الدروس داخل الموسسة التربوية العمومية وخارج جداول الاوقات وبصفة مجانية.
وتخضع دروس الدعم بحسب الفصل الخامس من الامر للتفقد البيداغوجى والمراقبة الادارية من قبل مصالح وزارة التربية.
وأفرد الامر الدروس الخصوصية بباب تضمن الفصول من 6 الى 11 ونص بالخصوص على كيفية تنظيم هذه الدروس لفائدة التلاميذ الراغبين فيها وذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الاسبوعى للمدرسين وداخل الموسسة التربوية العمومية.
ويمنع الامر الحكومى فى فصله السابع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف الموسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطى نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء الموسسات التربوية.
وتنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير الموسسة التربوية والمدرسين الراغبين بعد موافقة المندوبية الجهوية مرجع النظر.
وعلى كل مدرس راغب فى القيام بهذه الدروس توجيه مطلب فى الغرض الى المندوب الجهوى للتربية عن طريق مدير الموسسة التى ينتمى اليها مقابل وصل يتسلمه فى ذلك.
وتجيب الادارة وجوبا على كل طلب قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديمه ويعتبر سكوتها بعد انقضاء هذه المدة موافقة ضمنية.
وشدد الامر فى هذا الاطار على ضرورة أن تكون قرارات منح تراخيص القيام بالدروس الخصوصية معللة.
أما الباب الرابع لهذا الامر فقد خصص للمخالفات والعقوبات ومن أهم ما جاء فيه أن تعاطى نشاط الدروس الخصوصية خارج افضاء الموسسة التربوية العمومية يعرض مرتكبه الى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ويمكن أن تسلط على المخالف فى صورة العود عقوبة العزل.
وخصص الباب الاخير للاحكام النهائية اذ يلغى الفصل الرابع عشر من هذا الباب جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الامر الحكومى فيما ينص الفصل الخامس عشر والاخير على أن وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الامر الحكومى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.