الداخلية :كل شخص يخالف التدابير المتصلة بمنع جولان الاشخاص والعربات يعرض نفسه للتتبعات القانونية والجزائية

ministere-interieur

أوضحت وزارة الداخلية فى بلاغ توجهت به الى كافة المواطنين والمواطنات أنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ طبقا للامر عدد 50 لسنة 1978 المورخ فى 26 جانفى 1978 والذى يتعلق بتنظيم حالة الطوارى وذلك لمدة 30 يوما.
وذكرت الوزارة بأنه قد تم اتخاذ القرار المتعلق بمنع جولان الاشخاص والعربات بتونس الكبرى تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 بداية من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا الى أن ياتى ما يخالف ذلك . وأضافت الداخلية فى البلاغ ذاته أن كل شخص يخالف هذه التدابير يعرض نفسه للتتبعات القانونية والجزائية الى جانب تعريض نفسه الى الخطر.
ويستثنى من هذا التدبير الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.