تونس : اجتماع لنواب المعارضة فى البرلمان

 

يجتمع نواب المعارضة فى مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بقصر باردو لاستكمال اللمسات الاخيرة للجانب الشكلى لطلب الطعن فى دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 المصادق عليه فى 10 ديسمبر الجارى قبل تقديمه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وفق ما أكده نائب الجبهة الشعبية فتحى الشامخى فى تصريح اعلامى.

ورجح الشامخى امكانية تقديم طلب الطعن الى الهيئة عشية اليوم رغم أن اجال الطعن لم تنته بعد مبينا ان النواب منكبون على التدقيق فى الجانب الشكلى للمطلب وذلك لتجنب فرضية رفضه شكلا لاسيما وأن كافة شروط قبول الطعن متوفرة بداية من عدد النواب الممضين عليه ثلاثون نائبا وصولا الى مضمون الطعن الذى يشمل مشروع قانون المالية بأكمله لا الفصل 61 فقط حسب قوله.

وتتمثل أهم الطعون التى سيتقدم بها نواب المعارضة فى مضمون الفصل 61 الذى قال الشامخى انه ليس له أى ارتباط بالميزانية ولا مبرر لجوده ولم يكن موجودا فى الصيغة الاصلية التى تقدم بها وزير المالية بل وقع ادراجه لاحقا .

وأضاف فى هذا السياق أنه عادة ما تكون كل الفصول فى قانون المالية مرتبطة ببعضها البعض الا أن هذا الفصل لا علاقة له بالمشروع برمته علاوة على أنه جزء من قانون المصالحة المالية والاقتصادية وقد تم ادراجه بالقوة فى قانون المالية حسب تقديره.

يذكر أن الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 حظى بمصادقة 106 من النواب فى حين احتفظ 16 نائبا بأصواتهم وسط رفض كبير من المعارضة التى اعتبرت أنه يقنن لتبييض الاموال فى حين رأى فيه الائتلاف الحاكم خطوة لتحفيز الاستثمار وجمع موارد اضافية لفائدة الدولة ودفع الدورة الاقتصادية  وينص الفصل 61 على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم اعادة مداخيل هذه المكاسب الى البلاد التونسية.

يذكر أن القانون الاساسى المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أن الهيئة تتولى النظر فى مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الاقل يرفع اليها فى أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون فى أحد أحكامه الفصل 18 .

ويقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطنى التأسيسى أو مجلس نواب الشعب والتى لم يتم ختمها بعد وتعتبر سائر المحاكم غير مخول لها مراقبة دستورية القوانين الفصل 3 وتبت الهيئة فى احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض فى الاصل وترفض الطعن شكلا اذا خالف الاحكام والاجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون فى صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة فى الاصل وتبت فى دستورية مشروع القانون أو الاحكام موضوع الطعن الفصل 20  وتتخذ الهيئة قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها فى أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع وتكون قراراتها معللة وتنشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية فى أجل أسبوع من اصدار القرار الفصل 21

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.