صدور أمر حكومى يضبط شروط واجراءات الاقصاء من المشاركة فى الصفقات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الخميس عن صدور أمر حكومى بالرائد الرسمى يتعلق بضبط شروط واجراءات الاقصاء من المشاركة فى الصفقات العمومية.
وذكرت الوزارة فى بلاغ أن هذا الامر الحكومى ينص على اقصاء كل متعامل اقتصادى من المشاركة فى الصفقات العمومية ثبت ارتكابه لافعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة.
ووفق الامر يتم الاقصاء أيضا فى حالة تعمد المتعامل الاقتصادى القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشترى العمومى عند تقييم موهلاته المالية أو المهنية أو الفنية أو تعمد الاخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة.
واعتبرت الوزارة أن هذا الاجراء يعتبر خطوة هامة فى اتجاه ردع الممارسات المخلة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد معتبرة أن هذا الاقصاء سيسمح لتونس بأن تكون ضمن مجموعة البلدان القلائل التى تعمل بمبدأ الاقصاء كعقوبة رادعة بالتوازى مع التشهير بالممارسات المخلة .

ولاحظت الوزارة فى بلاغها أن هذا الاجراء معمول به بالبلدان المتقدمة والموسسات العالمية مشيرة الى أن البنك الدولى ينشر سنويا قائمة الموسسات التى يقع اقصاوها جراء ممارسات مشبوهة.
ووفق ذات البلاغ حدد الامر الحكومى مدة الاقصاء النهائى من المشاركة فى الصفقات العمومية ب 10 أعوام.
كما نص على تسجيل من يتم اقصاوهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة فى الصفقات العمومية وذلك فى اطار مبادى حوكمة الصفقات التى تم ارساوها فى مارس 2014.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.